المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على مدعي التزوير تسليم الورقة المطعون فيها أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت لدى خصمه كلفه القاضي بتسليمها، فإن امتنع وتعذر العثور عليها عُدت غير موجودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة عملية في دعوى التزوير: أين الورقة المطعون فيها، ومن يسلمها إلى المحكمة؟
إذا كانت الورقة لدى مدعي التزوير: عليه أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المبلغة إليه.
إذا كانت الورقة لدى الخصم: للقاضي، بعد اطلاعه على استدعاء الادعاء بالتزوير، أن يكلف الخصم فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة.
إذا امتنع الخصم: إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة، وتعذر على المحكمة العثور عليها، عُدت الورقة غير موجودة. ويشترط النص الأمرين معًا: الامتناع وتعذر العثور عليها.
بقاء الحق في الإجراءات اللاحقة: لا يمنع اعتبار الورقة غير موجودة من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
وهذه المادة تكمل المادة 150 التي تجيز الادعاء بالتزوير باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة يحدد مواضع التزوير وإجراءات تحقيقه. كما تتصل بالمادة 152 التي تبين متى تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير.
والمعنى العملي أن الخصم الذي يحتج بورقة ثم يمتنع عن تسليمها عند الطعن فيها بالتزوير، قد تُعد ورقته غير موجودة إذا تعذر على المحكمة العثور عليها. ومن يواجه وضعًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
ادعى مستأجر في الدمام أن مخالصة يحتج بها المؤجر مزورة، وكانت المخالصة الأصلية لدى المؤجر. بعد اطلاع القاضي على الاستدعاء كلف المؤجر فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فامتنع، وتعذر على المحكمة العثور عليها، فعُدت المخالصة غير موجودة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا رفض خصمي تسليم الورقة التي أطعن فيها بالتزوير؟
إذا امتنع عن تسليمها وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
هل يلزمني تسليم الورقة المطعون فيها إذا كانت عندي؟
نعم، على مدعي التزوير أن يسلمها إلى إدارة المحكمة إن كانت تحت يده، أو صورتها المبلغة إليه.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

