محامو السعودية

المادة 149 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي:

1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.

2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام المرافعات الشرعية

هل تستطيع المحكمة طلب مستند من جهة حكومية لصالحي؟

نعم، لها أن تأمر بجلب مستندات أو صور مصدقة منها من الأجهزة الحكومية في المملكة إذا تعذر ذلك عليك، وتبين لها محتواها إن أمكن ووجه انتفاعك بها.

هل يمكن إلزام شخص ليس طرفًا في القضية بتقديم مستند؟

للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده، ولها أن ترفض ذلك إذا كان له مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.