محامو السعودية

المادة 122 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تنص المادة على أن الشاهد صاحب العذر تُسمع شهادته بانتقال القاضي أو بتكليف أحد قضاة المحكمة، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا لو كان الشاهد مريضًا ولا يستطيع الحضور؟

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، ينتقل القاضي لسماع شهادته أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك.

هل يمكن سماع شاهد يقيم في مدينة أخرى؟

نعم، إذا كان يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، تستخلف المحكمة محكمة مكان إقامته في سماع شهادته.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.