المادة 122 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تنص المادة على أن الشاهد صاحب العذر تُسمع شهادته بانتقال القاضي أو بتكليف أحد قضاة المحكمة، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين قد تمنعان الشاهد من الحضور إلى المحكمة لأداء شهادته:
- إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور: ينتقل القاضي لسماع شهادته، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك.
- إذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة: تستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.
وبهذا لا يضيع حق الخصم في الإثبات بسبب ظروف الشاهد أو بعد مكان إقامته. ولم تحدد المادة أنواع الأعذار، فيبقى تقديرها للمحكمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 121 التي تلزم الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماع الشهود وعينت جلسة وطلبت منه إحضارهم؛ فهذه المادة تعالج حالة تعذر حضور الشاهد. كما تتصل بالمادة 123 التي توجب سماع كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، وأن يذكر الشاهد اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم مع التحقق من هويته. وإذا كان شاهدك يواجه ظرفًا يمنعه من الحضور، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم لمعرفة كيفية عرض ذلك على المحكمة.
مثال عملي
تقرر سماع شهادة امرأة مسنة في دعوى بالرياض، لكنها طريحة الفراش. ينتقل القاضي لسماع شهادتها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها بذلك، ولو كانت تقيم في القصيم خارج نطاق اختصاص المحكمة لاستُخلفت محكمة مكان إقامتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا لو كان الشاهد مريضًا ولا يستطيع الحضور؟
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، ينتقل القاضي لسماع شهادته أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك.
هل يمكن سماع شاهد يقيم في مدينة أخرى؟
نعم، إذا كان يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، تستخلف المحكمة محكمة مكان إقامته في سماع شهادته.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

