المادة 48 من نظام العمل
المادة الثامنة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألتين رئيسيتين في عقود التأهيل والتدريب: كيف ينتهي العقد قبل اكتمال مدته، وما الذي يلتزم به المتدرب بعد انتهاء التدريب.
أولاً: إنهاء العقد أثناء التدريب
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت له أن المتدرب أو الخاضع للتأهيل غير قابل أو غير قادر على إكمال البرنامج بصورة مفيدة، على أن يستند ذلك إلى تقارير تقويم دورية تعدّها المنشأة التي تقدم التدريب، فلا يكفي مجرد الانطباع الشخصي.
- يحق للمتدرب أو الخاضع للتأهيل إنهاء العقد من جانبه دون اشتراط سبب معين.
- في الحالتين يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
- لا يحق لأي طرف المطالبة بتعويض عن هذا الإنهاء، إلا إذا نص العقد نفسه صراحة على حكم يقضي بالتعويض.
ثانياً: الالتزام بالعمل بعد التدريب
- بعد اكتمال مدة التدريب أو التأهيل، يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب؛ فمن تدرب 6 أشهر يمكن إلزامه بالعمل 6 أشهر.
- إذا رفض المتدرب أو امتنع عن العمل المدة المماثلة كلها أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب التي تحملها، أو نسبة منها تعادل المدة المتبقية التي لم يعملها.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 47 التي تجيز للوزير إلزام المنشآت بقبول عدد من الطلاب والخريجين للتدريب بموجب عقد تدريب تسري عليه أحكام هذا الفصل، كما تسري على المتدرب خلال فترة التدريب الحقوق المذكورة في المادة 49 كالإجازات وساعات العمل القصوى وقواعد السلامة وإصابات العمل. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والصيغة المشروحة هنا هي النص النافذ بعد التعديل. وعند وجود نزاع حول احتساب التكاليف أو شرط التعويض يُستحسن استشارة محامٍ مختص بقضايا العمل.
مثال عملي
التحق «فهد» ببرنامج تأهيل مدته 8 أشهر لدى شركة في الرياض بموجب عقد تدريب. بعد اكتمال البرنامج طلبت الشركة منه، استناداً إلى المادة 48، العمل لديها 8 أشهر مماثلة. عمل فهد 4 أشهر ثم ترك العمل برغبته، فيحق للشركة أن تطالبه بنصف تكاليف التدريب التي تحملتها، بنسبة الأشهر الأربعة المتبقية التي لم يعملها. أما لو كانت الشركة قد أنهت عقد التدريب في شهره الثالث بناءً على تقارير تقويم دورية تثبت عدم قدرته على الاستفادة من البرنامج، فعليها إبلاغه قبل أسبوع على الأقل، ولا يحق له طلب تعويض ما لم ينص العقد على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام العمل
هل يحق للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته؟
نعم، تمنح المادة 48 المتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، بشرط إبلاغ صاحب العمل قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يُلزم بالتعويض إلا إذا نص العقد على ذلك.
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب؟
إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب على إكمال البرنامج بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب، مع إبلاغ المتدرب قبل أسبوع على الأقل.
هل يُلزم المتدرب بالعمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء التدريب؟
يجوز لصاحب العمل إلزامه بالعمل مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإذا رفض أو امتنع عن العمل كل المدة أو بعضها وجب عليه دفع تكاليف التدريب التي تحملها صاحب العمل أو نسبة منها بقدر المدة المتبقية.
هل يستحق المتدرب تعويضاً إذا أنهى صاحب العمل عقد التدريب؟
لا، فالنص يقرر أنه ليس لأي من الطرفين المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد، إلا إذا تضمن العقد حكماً صريحاً يقضي بالتعويض.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.