المادة 49 من نظام العمل
المادة التاسعة والأربعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
عقد التأهيل والتدريب ليس عقد عمل بالمعنى الوارد في المادة 50، التي تعرّف عقد العمل بأنه اتفاق يعمل بموجبه العامل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر؛ فالمتدرب يُوجد في المنشأة ليتعلم مهنة أو يكتسب مهارة، لا ليؤدي عملاً مقابل أجر بالدرجة الأولى. ومع ذلك لم يترك النظام المتدرب دون حماية، فجاءت المادة 49 لتمدّ إليه مجموعة محددة من أحكام نظام العمل.
الأحكام التي تسري على المتدرب والخاضع للتأهيل بموجب هذه المادة هي:
- أحكام الإجازات السنوية والعطلات الرسمية.
- الحد الأقصى لساعات العمل.
- فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
- قواعد السلامة والصحة المهنية.
- أحكام إصابات العمل وشروطها.
- أي أحكام أخرى يقرر الوزير سريانها على هذا العقد.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ لا يجوز لصاحب العمل أن يُشغّل المتدرب ساعات تتجاوز الحد الأقصى المقرر في النظام للعمال، ولا أن يحرمه من فترات الراحة اليومية أو الراحة الأسبوعية، ويجب أن يوفر له بيئة تدريب تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وإذا أصيب المتدرب أثناء التدريب، فتطبق عليه أحكام إصابات العمل بالشروط ذاتها الواردة في النظام. كما يستحق المتدرب الإجازات السنوية والعطلات الرسمية وفق ما ينص عليه النظام في مواده الخاصة بذلك.
وتفتح المادة الباب للوزير لإضافة أحكام أخرى يراها مناسبة، فهذه القائمة قابلة للتوسيع بقرار وزاري، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأحكام مسبقاً.
وتكتمل الصورة بقراءة هذه المادة مع المادة 48 التي تنظم إنهاء عقد التدريب، سواء من صاحب العمل عند ثبوت عدم قابلية المتدرب للاستفادة من البرنامج وفق تقارير تقويم دورية، أو من المتدرب نفسه، مع وجوب إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل، وما يتعلق بإلزام المتدرب بالعمل مدة مماثلة بعد انتهاء التدريب أو ردّ تكاليفه.
وإذا تعرض متدرب لتجاوز في ساعات التدريب أو لإصابة ولم تُطبق عليه هذه الأحكام، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه.
مثال عملي
التحق فهد ببرنامج تأهيل مهني لدى مصنع في الدمام بموجب عقد تدريب مدته 6 أشهر. طلب منه المشرف العمل على خط الإنتاج 12 ساعة يومياً دون راحة أسبوعية بحجة أنه "متدرب وليس عاملاً". وفي أحد الأيام أصيب فهد في يده أثناء تشغيل إحدى الآلات. بموجب المادة 49، لا يصح هذا التعامل؛ فالمتدرب تسري عليه أحكام الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، كما تسري عليه قواعد السلامة والصحة المهنية وأحكام إصابات العمل بشروطها، تماماً كما لو كان عاملاً في المنشأة، وإن كان عقده لا يُعدّ عقد عمل وفق المادة 50.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام العمل
هل للمتدرب إجازة سنوية مثل العامل؟
نعم، تنص المادة 49 صراحة على أن أحكام الإجازات السنوية والعطلات الرسمية الواردة في نظام العمل تسري على عقد التأهيل والتدريب.
هل يجوز تشغيل المتدرب ساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر في نظام العمل؟
لا، فالمادة 49 تُخضع عقد التدريب لأحكام الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية المقررة في النظام.
ماذا لو أصيب المتدرب أثناء فترة التدريب؟
تسري عليه أحكام إصابات العمل وشروطها الواردة في نظام العمل، إذ نصت المادة 49 على ذلك ضمن الأحكام المطبقة على المتدرب والخاضع للتأهيل.
هل عقد التدريب هو عقد عمل؟
لا، فالمادة 50 تعرّف عقد العمل بأنه عمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر، أما عقد التدريب فله أحكام مستقلة، لكن المادة 49 تمدّ إليه أحكاماً محددة من نظام العمل كالإجازات وساعات العمل والسلامة وإصابات العمل.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.