محامو السعودية

المادة 23 من نظام الشركات

المادة الثالثة والعشرون: تقاسم الأرباح والخسائر · الفصل الثاني: مالية الشركة

تقرر المادة تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة الحصص، وتبطل حرمان شريك من الربح أو إعفاءه من الخسارة، مع جواز التفاوت في عقد التأسيس واستثناء للشريك بالعمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

2- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الشركات

كيف تقسم الأرباح والخسائر بين الشركاء؟

بحسب نسبة حصة كل شريك في رأس المال، ما لم يتفق في عقد التأسيس على تفاوت النسب.

هل يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح؟

لا، الاتفاق على حرمان أي شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة يعد كأن لم يكن.

هل يتحمل الشريك بالعمل الخسارة؟

يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.