محامو السعودية

المادة 22 من نظام الشركات

المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح · الفصل الثاني: مالية الشركة

تجيز المادة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، وتجيز استرداد ما وُزع بالمخالفة، ولا تلزم برد ما وُزع صحيحًا ولو خسرت الشركة لاحقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.

2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.

3- لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الشركات

هل يجوز توزيع أرباح أكثر من مرة في السنة؟

نعم، يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.

هل يلزم الشريك برد الأرباح إذا خسرت الشركة لاحقًا؟

لا، إذا كانت الأرباح وزعت وفقًا للفقرة (1) فلا يلزم بردها ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

ماذا يحدث إذا وزعت أرباح بالمخالفة للنظام؟

يجوز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه ولو كان حسن النية.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.