المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تمنح المادة المحكمة العامة اختصاص المحكمة الجزائية في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: بلد لا توجد فيه محكمة جزائية. ففي هذه الحالة تختص المحكمة العامة في ذلك البلد بما تختص به المحكمة الجزائية.
ويرد على هذا الحكم استثناء واحد: ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. فللمجلس أن يقرر ترتيبًا آخر، والمادة لا تبين ما قد يقرره في هذا الشأن.
وتتصل هذه المادة بالمادة 128 التي تقرر أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى. فالمادة 129 تضمن ألا يبقى أهل بلد ليس فيه محكمة جزائية دون محكمة تنظر قضاياهم الجزائية.
كما تأتي بعدها المادة 130 التي تحدد الاختصاص المكاني للمحاكم بمكان وقوع الجريمة، أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبالمكان الذي يُقبض عليه فيه. وبذلك يتحدد نوع المحكمة بالمادتين 128 و129، ومكانها بالمادة 130.
ومن وقعت قضيته في بلد صغير ولا يعرف المحكمة التي تنظرها، فيمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقعت مشاجرة في محافظة صغيرة لا توجد فيها محكمة جزائية. وفق هذه المادة تنظر القضية المحكمة العامة في تلك المحافظة، ما لم يكن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية
من ينظر القضايا الجزائية في بلد لا توجد فيه محكمة جزائية؟
تختص المحكمة العامة في ذلك البلد بما تختص به المحكمة الجزائية.
هل يمكن تغيير هذا الحكم؟
نعم، فالنص يقيده بعبارة: ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

