محامو السعودية

المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية

المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

ترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في فرض الزوجة الواحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.

2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية

كم ترث الزوجة من زوجها؟

ترث الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج، والثمن عند وجوده.

إذا كان للمتوفى أكثر من زوجة، هل تأخذ كل واحدة الثمن؟

لا، تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

متى ترث الزوجة الربع؟

ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.