المادة 211 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة نصيب الأب من تركة ولده: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي مع الفرع الوارث الأنثى وحدها، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يرث الأب من تركة ابنه أو ابنته المتوفى، ويتوقف نصيبه على وجود الفرع الوارث للميت، أي من يرث من أولاده وذريته، وعلى نوع هذا الفرع ذكراً كان أو أنثى.
للأب ثلاث حالات:
- إذا وُجد فرع وارث ذكر (كالابن): يرث الأب السدس فرضاً فقط.
- إذا وُجد فرع وارث أنثى ليس معها ذكر (كالبنت وحدها): يرث الأب السدس فرضاً، ثم يأخذ الباقي تعصيباً بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
- إذا لم يوجد فرع وارث أصلاً: يرث الأب الباقي تعصيباً، أي ما يتبقى من التركة بعد أنصبة أصحاب الفروض.
والإرث بالفرض يعني أخذ نصيب محدد بنسبة معينة كالسدس، أما الإرث بالتعصيب فيعني أخذ ما يتبقى بعد أصحاب الفروض.
وترتبط هذه المادة بالمادة 210 التي تحدد نصيب الزوجة بالربع عند عدم الفرع الوارث للزوج والثمن عند وجوده، فإذا اجتمع الأب مع الزوجة أخذت الزوجة فرضها وأخذ الأب ما يستحقه وفق حالته. كما تنص المادة 212 على أن الجد يرث عند عدم الأب، وأن ميراثه مثل ميراث الأب.
ولأن حساب الأنصبة يختلف باختلاف الورثة الموجودين فعلاً، يُستحسن عند وجود تركة مشتركة استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي سعد في الرياض ولم يترك أولاداً، وورثته زوجته وأبوه فقط. تأخذ الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للزوج وفق المادة 210، ويأخذ الأب الباقي تعصيباً وهو ثلاثة أرباع التركة، لعدم وجود فرع وارث وفق الفقرة 3 من المادة 211.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الأحوال الشخصية
كم يرث الأب من ابنه إذا كان للابن أولاد ذكور؟
إذا كان للميت فرع وارث ذكر كالابن، يرث الأب السدس فرضاً فقط.
ماذا يرث الأب إذا ترك ابنه بنات فقط؟
إذا كان الفرع الوارث أنثى ليس معها ذكر، يرث الأب السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي تعصيباً بعد أنصبة أصحاب الفروض.
هل يأخذ الأب الباقي إذا لم يكن لابنه أولاد؟
نعم، عند عدم وجود فرع وارث يرث الأب الباقي تعصيباً بعد أن يأخذ أصحاب الفروض، كالزوجة، أنصبتهم.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

