المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
الأصل وفق هذه المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر. لكن النص يستثني حالتين:
- الطلاق الرجعي: يتوارث الزوجان ما دامت المرأة في العدة.
- الطلاق في مرض الموت: إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت دون طلب منها، فإنها ترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
ويُلاحظ ما يأتي:
- الاستثناء الأول يشمل الطرفين، فيرث كل منهما الآخر ما دامت المرأة في العدة.
- الاستثناء الثاني ورد بصيغة إرث المرأة من الرجل، ويشترط ألا يكون الطلاق بطلب منها، وينتفي إرثها إذا تزوجت قبل وفاته.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام موانع الإرث، إلى جانب:
- المادة 200: لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، ويرث القاتل خطأً من التركة دون الدية.
- المادة 202: لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية.
ولتحديد نوع الطلاق ومدى انطباق الاستثناء في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً، ثم توفي قبل انتهاء عدتها. ترثه الزوجة لأنها ما زالت في العدة من طلاق رجعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث المطلقة طلاقاً رجعياً إذا توفي زوجها؟
نعم، يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في العدة.
هل ترث المرأة إذا طلقها زوجها في مرض الموت؟
ترثه إذا طلقها في مرض الموت دون طلب منها، ما لم تتزوج قبل وفاته.
هل يتوارث الزوجان بعد الفرقة؟
الأصل أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر، إلا في حالتي الطلاق الرجعي أثناء العدة والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

