محامو السعودية

المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تعرّف المادة التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية

ما هي التركة في نظام الأحوال الشخصية؟

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

هل تشمل التركة الحقوق المالية أم الأموال فقط؟

تشمل الأموال والحقوق المالية معاً بحسب تعريف المادة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.