المادة 95 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تخوّل المادة الوزير -بالتنسيق مع المجلس- إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة والقرارات التي يحتاجها تطبيق نظام المحاكم التجارية، وشرط العمل بها.
- من يصدرها: الوزير، ولكن بالتنسيق مع المجلس؛ فالتنسيق مع المجلس جزء من الإجراء المطلوب.
- ماذا يصدر: اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام.
- متى يعمل بها: تُنشر في الجريدة الرسمية، ولا يُعمل بها إلا بعد نشرها.
والأهمية العملية لهذه المادة أن كثيرًا من مواد النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، فاللائحة هي التي تكمل الإجراءات التفصيلية لتطبيق النظام. ولذلك ينبغي لمن يتعامل مع المحاكم التجارية أن يرجع إلى النظام واللائحة معًا، وأن يتأكد من أن القرار أو اللائحة التي يستند إليها قد نُشرت في الجريدة الرسمية.
ولا تبين هذه المادة مضمون اللائحة أو القرارات، وإنما تقرر صلاحية إصدارها وشرط نفاذها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 94 التي تجعل من اختصاص وحدة دراسات القضاء التجاري متابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وبالمادة 96 التي تقرر أن النظام نفسه يُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وللتحقق من الأحكام التفصيلية المطبقة على دعوى معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المحاكم التجارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس، ومعها القرارات اللازمة لإنفاذ النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة والقرارات التنفيذية؟
تُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

