محامو السعودية

المادة 2 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المحاكم التجارية

على ماذا يطبق نظام المحاكم التجارية؟

يسري النظام ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بنظرها.

هل يلغي نظام المحاكم التجارية أحكام الأنظمة التجارية الأخرى؟

لا، فالمادة تنص على أن تطبيقه يكون دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية.

ما أثر الاتفاقيات الدولية على تطبيق النظام؟

تبقى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها نافذة، ويسري النظام دون إخلال بها.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.