محامو السعودية

المادة 4 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.

2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المحاكم التجارية

من يسمي قضاة الدوائر في المحكمة التجارية؟

رئيس المحكمة، وفق ضوابط يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

هل يمكن لخريجي الشريعة والأنظمة العمل في المحكمة التجارية؟

نعم، يجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما، وفق قواعد يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أين تُحدد مهام أعوان القضاء؟

تحيل المادة تحديد اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.