المادة 6 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة التجار مرونة في تنظيم إجراءات التقاضي بينهم، فتجيز لهم الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به، حتى لو خالفت هذه الإجراءات ما ورد في نظام المحاكم التجارية أو في نظام المرافعات الشرعية؛ لأن المادة جاءت صراحة "استثناء" من أحكام النظامين.
ولهذا الحكم شروط وقيود واضحة في النص:
- أن يكون الاتفاق بين أطراف في تعامل تجاري.
- أن يكون كل واحد من الأطراف تاجرًا؛ فإذا كان أحدهم غير تاجر فلا يسري هذا الاستثناء.
- ألا يخل الاتفاق بالنظام العام.
- ألا يخل بقواعد العدالة، فلا يصح اتفاق يهدر حق أحد الطرفين في الدفاع مثلًا.
ومحل الاتفاق هو "إجراءات الترافع وما يتصل به"، أي طريقة سير المرافعة والإجراءات المرتبطة بها، والمادة لا تتحدث عن تغيير المحكمة المختصة أو الحق المتنازع فيه.
وعمليًا، يمكن للشركات أن تضمّن عقودها التجارية بندًا ينظم إجراءات الترافع في حال نشوء نزاع، بشرط تحقق القيود السابقة. ولأن صياغة مثل هذا البند تحتاج إلى عناية حتى لا يخالف النظام العام أو قواعد العدالة، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 5 التي تجيز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص، وبالمادة 7 التي تجيز أن تكون الإجراءات إلكترونية.
مثال عملي
اتفقت شركتان تجاريتان في الدمام في عقد توريد على أن يكون تبادل المذكرات بينهما في مواعيد محددة يتفقان عليها عند نشوء أي نزاع. هذا الاتفاق جائز لأن الطرفين تاجران ويتعلق بإجراءات الترافع، ما دام لا يخل بالنظام العام وقواعد العدالة. أما لو كان أحد الطرفين مستهلكًا غير تاجر فلا ينطبق هذا الاستثناء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز للشركات الاتفاق على إجراءات التقاضي؟
نعم، إذا كان كل طرف في التعامل التجاري تاجرًا، وبشرط ألا يخل الاتفاق بالنظام العام وقواعد العدالة.
هل ينطبق هذا الحكم إذا كان أحد الطرفين غير تاجر؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون كل واحد من الأطراف تاجرًا.
هل يجوز أن يخالف الاتفاق نظام المرافعات الشرعية؟
نعم، فالمادة جاءت استثناءً من أحكام نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية، مع بقاء قيد النظام العام وقواعد العدالة.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

