محامو السعودية

المادة 3 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:

1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.

2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المحاكم التجارية

من الجهة التي تنشئ المحاكم التجارية؟

المجلس الأعلى للقضاء، وفقًا لاختصاصاته وبحسب الحاجة في المناطق والمحافظات.

كم قاضيًا في الدائرة التجارية؟

الأصل ثلاثة قضاة، ويجوز أن تتألف الدائرة من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

هل في المحكمة التجارية دوائر استئناف؟

نعم، تنص المادة على أن تتكون كل محكمة تجارية من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.