المادة 5 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
1- المصالحة والوساطة.
2- التبليغ والإشعار.
3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4- إدارة قاعات الجلسات.
5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7- توثيق إجراءات الإثبات.
8- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة للمحكمة التجارية بأن تستعين بالقطاع الخاص في أداء عدد من الأعمال المساندة للعمل القضائي، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين الخدمة. وهي جوازية، أي إن للمحكمة أن تستعين بالقطاع الخاص ولا يلزمها ذلك.
والأعمال التي حددتها المادة هي:
- المصالحة والوساطة.
- التبليغ والإشعار.
- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
- إدارة قاعات الجلسات.
- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
- توثيق إجراءات الإثبات.
- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
لكن هذه الاستعانة مقيدة بقيدين صريحين: ألا تخل باستقلال القضاء، وألا تخل بضمانات التقاضي. فالفصل في النزاع يبقى للقاضي، وحقوق الأطراف في الدفاع والمساواة تبقى محفوظة مهما كانت الجهة التي تؤدي العمل المساند.
ولم تفصّل المادة كيفية التطبيق، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات إنفاذ أحكامها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تنظم اختيار أعوان القضاء في المحكمة، وبالمادة 6 التي تجيز للتجار الاتفاق على إجراءات محددة للترافع.
مثال عملي
رفعت مؤسسة في الرياض دعوى تجارية على شركة توريد، فوصلها التبليغ بموعد الجلسة عن طريق جهة خاصة تعمل مع المحكمة. هذا الأسلوب جائز وفق المادة، لأن التبليغ والإشعار من الأعمال التي يجوز للمحكمة الاستعانة فيها بالقطاع الخاص، بينما يبقى الفصل في الدعوى للدائرة القضائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز أن يتولى القطاع الخاص التبليغ في القضايا التجارية؟
نعم، التبليغ والإشعار من الأعمال التي يجوز للمحكمة الاستعانة فيها بالقطاع الخاص.
هل يحكم القطاع الخاص في الدعوى؟
لا، فالمادة تحصر الاستعانة في أعمال محددة وتشترط ألا تخل باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
أين تجد تفاصيل الاستعانة بالقطاع الخاص؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات إنفاذ أحكامها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

