المادة 7 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً مهمًا هو جواز الإجراءات الإلكترونية في المحاكم التجارية. فأي إجراء نص عليه النظام يجوز أن يتم إلكترونيًا، وذكرت المادة أمثلة صريحة على ذلك:
- تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها.
- نظر الدعوى.
- الترافع عن بُعد.
- تبادل المذكرات.
- الحكم.
- الاعتراض على الحكم.
ومعنى ذلك أن الإجراء الذي يتم إلكترونيًا يكون جائزًا نظامًا، فلا يُشترط أن يحضر الطرف إلى مبنى المحكمة لكي يقدّم دعواه أو مذكرته أو يترافع، متى كان الإجراء متاحًا إلكترونيًا.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات إنفاذها، ونصت بالتحديد على أن اللائحة تشمل الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء. وهذه نقطة عملية مهمة، لأن كثيرًا من الإجراءات مرتبطة بمواعيد، فمعرفة متى يُعد الإجراء الإلكتروني قد تم يرجع فيها إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 6 التي تجيز للتجار الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، وبالمادة 8 التي تحيل إلى اللائحة تنظيم المصالحة والوساطة والدعاوى الجماعية واليسيرة. كما تنسجم مع المادة 9 التي تجعل العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من عناوين التبليغ.
مثال عملي
تاجر مقيم في أبها له دعوى أمام المحكمة التجارية في الرياض. بدل السفر لحضور كل جلسة، يقدّم مذكراته إلكترونيًا ويترافع عن بُعد، وهذا جائز وفق المادة. ولمعرفة متى يُعد إيداع مذكرته قد تم، يرجع إلى ما تحدده اللائحة بشأن وقت اتخاذ الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المحاكم التجارية
هل يمكن رفع دعوى تجارية إلكترونيًا؟
نعم، تجيز المادة أن يكون تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها إلكترونيًا.
هل يجوز الترافع عن بعد في المحكمة التجارية؟
نعم، ذكرت المادة الترافع عن بُعد صراحة ضمن الإجراءات التي يجوز أن تكون إلكترونية.
متى يُعد الإجراء الإلكتروني قد تم؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

