المادة 94 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تخوّل المادة المجلس إصدار قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية، وتلزم الوزارة بنشر الأحكام التجارية النهائية، وتنشئ وحدة لدراسات القضاء التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية.
2- تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
3- تنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تكوَّن من عدد من قضاة وفنيين وباحثين، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام تنظيمية تتعلق بالقضاء التجاري:
- تخصيص القضاة: يصدر المجلس القواعد التي يُخصَّص بموجبها القضاة للعمل في المحاكم التجارية. ولا تحدد المادة مضمون هذه القواعد، بل تتركه للمجلس.
- نشر الأحكام التجارية: تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية. ويجوز أن يُعهد بالنشر إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. فالنشر يشمل الأحكام النهائية، أما طريقة النشر عند إسناده للقطاع الخاص فيحددها قرار الوزير.
- وحدة لدراسات القضاء التجاري: تُنشأ في الوزارة وحدة تتكون من عدد من القضاة والفنيين والباحثين، وتختص بما يلي:
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري.
- متابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة.
- إبداء الرأي في المسائل التي تُحال إليها.
وأهمية نشر الأحكام النهائية للتجار والشركات أنها تتيح لهم الاطلاع على اتجاهات المحاكم التجارية في المنازعات المشابهة، مما يساعد على فهم كيفية تطبيق النظام. غير أن الحكم المنشور يتعلق بوقائع قضيته، وتقدير أثره على حالة معينة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية بين المادة 93 التي تقرر تطبيق نظام المرافعات الشرعية فيما لا نص فيه، والمادة 95 التي تخوّل الوزير -بالتنسيق مع المجلس- إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام.
مثال عملي
يريد مدير شركة توريد في الرياض أن يعرف كيف تعاملت المحاكم التجارية مع نزاعات مشابهة لنزاعه مع أحد عملائه. وفق هذه المادة تُنشر الأحكام التجارية متى أصبحت نهائية، فيمكنه الاطلاع على الأحكام المنشورة لفهم الاتجاه العام، ثم مناقشة وضعه الخاص مع محامٍ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المحاكم التجارية
هل تنشر أحكام المحاكم التجارية؟
نعم، تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية.
هل يمكن أن يتولى القطاع الخاص نشر الأحكام التجارية؟
يجوز أن يُعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
ما هي وحدة دراسات القضاء التجاري؟
وحدة تنشأ في الوزارة من قضاة وفنيين وباحثين، تعد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، وتتابع متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وتبدي الرأي فيما يحال إليها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

