المادة 167 من نظام العمل
المادة السابعة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تستثني المادة 167 العمل التعليمي والتدريبي للأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب، والعمل التدريبي لمن بلغ 14 سنة في المنشآت بشروط الوزير، من أحكام تشغيل الأحداث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من الآتي:
1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب .
2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3 - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تضع المادة 167 من نظام العمل حدًّا لنطاق تطبيق الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، فهي تختم مجموعة القواعد التي تنظم عمل الأحداث (ومنها المادة 166 التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل والاحتفاظ بسجل خاص بالأحداث)، وتحدد الحالات التي لا تسري عليها هذه الأحكام لأنها تدخل في إطار التعليم والتدريب لا في إطار العمل المأجور بمعناه المعتاد.
وتنص المادة على استثناءين:
- العمل داخل المدارس ومؤسسات التدريب: لا تسري أحكام الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، ولا على العمل في مؤسسات التدريب الأخرى. فالنشاط العملي الذي يمارسه الطالب في ورشة المدرسة أو معهد التدريب لا يُعدّ تشغيلًا للأحداث.
- العمل التدريبي داخل المنشآت: لا تسري أحكام الباب على العمل الذي يؤديه في المنشآت من بلغ 14 سنة على الأقل، بشرطين مجتمعين: أن يُنفَّذ العمل وفقًا لشروط يقررها الوزير، وأن يكون جزءًا أساسيًّا من أحد البرامج التالية:
- دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب.
- برنامج تدريبي يُنفَّذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، بشرط أن تكون الجهة المختصة قد أقرته.
- برنامج إرشادي أو توجيهي يهدف إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
ويُفهم من ذلك أن الاستثناء الثاني ليس مطلقًا؛ فمجرد كون المتدرب في سن 14 سنة فأكثر لا يكفي، بل يجب أن يكون العمل مرتبطًا فعليًّا ببرنامج تعليمي أو تدريبي أو إرشادي من الأنواع الثلاثة المذكورة، وأن يُنفَّذ وفق الشروط التي يقررها الوزير. ولم تحدد المادة هذه الشروط، بل تركت تقريرها للوزير.
أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن تشغيل الحدث يخضع للأحكام العامة لتشغيل الأحداث، بما فيها التزامات صاحب العمل الواردة في المادة 166. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 168 التي تليها تبدأ أحكام عقد العمل البحري وتعريفاته، وهي موضوع مستقل. وعند الشك في انطباق الاستثناء على برنامج معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق "فيصل" البالغ من العمر 16 سنة بمعهد تدريب تقني، ويتضمن برنامجه الدراسي فترة تدريب عملي في مصنع بالدمام، حيث يقضي معظم ساعات التدريب داخل المصنع تحت إشراف المعهد، وقد أقرت الجهة المختصة هذا البرنامج ونُفِّذ وفق الشروط التي قررها الوزير. في هذه الحالة لا يُعدّ ما يقوم به فيصل في المصنع تشغيلًا للأحداث بالمعنى الوارد في الباب، ولا تسري عليه أحكامه بموجب المادة 167. أما لو تعاقد المصنع مع فيصل للعمل لديه بأجر خارج أي برنامج تدريبي معتمد، فإن أحكام تشغيل الأحداث تسري، ويلزم المصنع عندئذٍ بإبلاغ مكتب العمل وفتح سجل خاص وفق المادة 166.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام العمل
هل يُعدّ التدريب العملي للطلاب في المدارس والمعاهد تشغيلًا للأحداث؟
لا؛ تنص المادة 167 على أن أحكام تشغيل الأحداث لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، ولا في مؤسسات التدريب الأخرى.
ما السن المطلوبة لاستثناء العمل التدريبي في المنشآت من أحكام تشغيل الأحداث؟
يشترط أن يكون المتدرب قد بلغ 14 سنة على الأقل، وأن يُنفَّذ العمل وفق شروط يقررها الوزير، وأن يكون جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو برنامج تدريبي معتمد أو برنامج إرشادي لاختيار المهنة.
هل يكفي أن يكون المتدرب في سن 14 سنة ليُستثنى من أحكام الأحداث؟
لا؛ السن شرط واحد فقط، ويجب إضافة إلى ذلك أن يُنفَّذ العمل وفق شروط الوزير وأن يكون جزءًا أساسيًّا من أحد البرامج الثلاثة المذكورة في المادة 167، وإلا سرت أحكام تشغيل الأحداث كاملة.
من يحدد شروط العمل التدريبي للأحداث داخل المنشآت؟
تنص المادة 167 على أن هذا العمل يُنفَّذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، كما يشترط في البرنامج التدريبي المنفَّذ داخل المنشأة أن تكون الجهة المختصة قد أقرته.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.