المادة 164 من نظام العمل
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تضع المادة 164 حدودًا صارمة لساعات عمل الأحداث حمايةً لصحتهم ونموهم، وهي تلزم صاحب العمل وتحمي العامل الحدث.
الحد الأقصى اليومي لساعات العمل الفعلية:
- 6 ساعات في اليوم الواحد خلال جميع شهور السنة.
- 4 ساعات فقط في شهر رمضان.
تنظيم فترات الراحة: لا يجوز أن يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة. كما لا يجوز أن يبقى الحدث في مكان العمل أكثر من 7 ساعات في اليوم، أي أن ساعات العمل مضافًا إليها فترات الراحة يجب ألا تتجاوز 7 ساعات.
الحظر في أيام الراحة والإجازات: لا يجوز تشغيل الحدث في أيام الراحة الأسبوعية، ولا في أيام الأعياد والعطلات الرسمية، ولا خلال الإجازة السنوية.
عدم سريان الاستثناءات على الأحداث: تجيز المادة 106 لصاحب العمل في حالات معينة (مثل أعمال الجرد السنوي، أو منع وقوع حادث خطر، أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، أو المواسم) عدم التقيد بالحدود العادية لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. هذه الرخصة لا تنطبق على الأحداث إطلاقًا، فلا يجوز تكليفهم بعمل إضافي أو تشغيلهم في أيام الراحة بحجة ضغط العمل أو الموسم.
وتكتمل هذه الحماية مع المادة 163 التي تحظر تشغيل الأحداث ليلًا مدة لا تقل عن 12 ساعة متتالية، والمادة 165 التي تلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث باستيفاء مستندات محددة، منها شهادة اللياقة الصحية وموافقة ولي الأمر.
وإذا طُلب من حدث العمل بما يتجاوز هذه الحدود، فيمكنه أو ولي أمره الرجوع إلى محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تعمل شركة في الرياض بمجال تجارة التجزئة، وتشغّل لديها حدثًا اسمه فهد في ترتيب البضائع. ومع اقتراب موسم التخفيضات طلب المدير من جميع العاملين، ومنهم فهد، العمل 8 ساعات يوميًا لمدة أسبوعين، إضافة إلى الحضور يوم الجمعة وهو يوم الراحة الأسبوعية.
بالنسبة للعمال البالغين قد يستند المدير إلى المادة 106 التي تجيز ذلك مؤقتًا في مواسم البيع المخفض، لكن المادة 164 تمنع تطبيق هذا الاستثناء على فهد؛ فلا يجوز أن تزيد ساعات عمله الفعلية على 6 ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل على فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة بعد كل 4 ساعات عمل متصلة على الأكثر، وألا يبقى في المحل أكثر من 7 ساعات، ولا يجوز تشغيله يوم الجمعة أو في أيام العيد. ولو صادف الموسم شهر رمضان، فإن حده الأقصى ينخفض إلى 4 ساعات فعلية في اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام العمل
كم ساعة يجوز تشغيل الحدث في اليوم وفق نظام العمل السعودي؟
لا يجوز تشغيل الحدث تشغيلًا فعليًا أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد في سائر شهور السنة، وفي شهر رمضان يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 4 ساعات.
ما فترات الراحة الواجبة للحدث أثناء العمل؟
يجب ألا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل الفترة الواحدة عن نصف ساعة، على ألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات في اليوم.
هل يجوز تكليف الحدث بعمل إضافي أو تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية؟
لا؛ تحظر المادة 164 تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، وتنص صراحة على أن استثناءات المادة 106 التي تجيز زيادة ساعات العمل في حالات معينة لا تسري عليهم.
هل تنطبق حدود ساعات العمل على الحدث حتى في مواسم ضغط العمل؟
نعم؛ فالحالات التي تجيزها المادة 106 مثل الجرد السنوي أو المواسم أو ضغط العمل غير العادي لا تنطبق على الأحداث، ويبقى حدهم 6 ساعات فعلية يوميًا و4 ساعات في رمضان.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- المادة 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.