المادة 131 مكرر من نظام العمل
المادة الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/5) بتاريخ 7/1/1442هـ.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 مكرر بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير صلاحية أن يحدد بقرار منه أمرين رئيسيين:
- المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة، أو التي من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية.
- الفئات التي يُحظر تشغيلها في تلك المهن والأعمال، سواء كان الحظر دائمًا أو مؤقتًا، أو التي يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة.
ويشمل ذلك أيضًا تحديد مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات. ويجب أن يكون كل ذلك متوافقًا مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
ولا يذكر نص المادة أسماء هذه المهن أو الفئات أو الشروط، بل يتركها لقرار الوزير. لذلك فإن معرفة ما إذا كانت مهنة معينة تُعد خطرة، أو ما إذا كانت فئة معينة ممنوعة من العمل فيها، تتطلب الرجوع إلى القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 131 التي تخول الوزير إصدار اللوائح والقرارات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى في المنشآت، وحماية الجمهور والبيئة، وتحديد حقوق العمال وواجباتهم في هذا الخصوص. وقد أُضيفت المادة 131 مكرر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ.
وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عمالًا في أعمال قد تكون خطرة أو ضارة أن يتحقق من القرار الوزاري المعمول به قبل تشغيل أي فئة فيها، ويمكنه استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الحاجة.
مثال عملي
مصنع في الدمام يرغب في تشغيل عمال جدد في قسم يتعامل مع مواد قد تكون ضارة. قبل التوظيف، تحتاج إدارة المصنع إلى الرجوع إلى قرار الوزير الصادر بموجب المادة 131 مكرر، لمعرفة هل يُعد هذا العمل من الأعمال الخطرة أو الضارة، وهل الفئة التي ينتمي إليها المرشحون ممنوعة من العمل فيه دائمًا أو مؤقتًا، أو يُسمح بتشغيلها بشروط خاصة أو بأوقات عمل محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 131 مكرر من نظام العمل
من يحدد المهن الخطرة والضارة في نظام العمل السعودي؟
يحددها الوزير بقرار منه، وفق المادة 131 مكرر.
هل يمكن حظر تشغيل فئات معينة في الأعمال الخطرة؟
نعم، يحدد الوزير الفئات التي يُحظر تشغيلها في تلك الأعمال دائمًا أو مؤقتًا، أو التي يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة.
هل يمكن تحديد ساعات عمل خاصة لبعض الفئات في الأعمال الخطرة؟
تشمل صلاحية الوزير تحديد مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، دون أن تحدد المادة نفسها هذه الأوقات.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر ) بالنص الآتي: "يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية".
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.