المادة 131 من نظام العمل
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالمنشآت ذات المخاطر الكبرى، وهي بحسب المادة 128 المنشآت التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة خطرة أو أكثر أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها.
ولا تضع المادة 131 قواعد تفصيلية بنفسها، بل تكلف الوزير بإصدار اللوائح والقرارات التي تتضمن:
- الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى.
- واجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص.
- الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى.
- حقوق العمال وواجباتهم.
- غير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها، والحد من آثارها.
وتأتي هذه المادة ضمن تسلسل مترابط: فالمادة 128 تعرّف المنشأة ذات المخاطر الكبرى والمادة الخطرة والحادث الكبير، والمادة 129 تجعل الوزارة تضع ضوابط تحديد هذه المنشآت استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها، والمادة 130 تلزم أصحاب العمل بتحديد وضع منشآتهم بالتنسيق مع الوزارة على أساس تلك الضوابط، ثم تأتي المادة 131 لتحيل التفاصيل إلى لوائح الوزير وقراراته.
لذلك فإن معرفة الالتزامات الفعلية لصاحب العمل أو العامل في منشأة ذات مخاطر كبرى تتطلب الرجوع إلى اللوائح والقرارات الصادرة من الوزير، لأن نص المادة لا يحددها. ويُنصح أصحاب هذه المنشآت باستشارة محامٍ مختص لمعرفة ما ينطبق عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام العمل
من يحدد واجبات أصحاب العمل في المنشآت ذات المخاطر الكبرى؟
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن واجبات أصحاب العمل في الوقاية من المخاطر الكبرى، وفق المادة 131.
ما المقصود بالمنشأة ذات المخاطر الكبرى؟
هي، وفق المادة 128، المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة خطرة أو أكثر أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها.
هل تشمل المادة 131 حماية من هم خارج المنشأة؟
نعم، فهي تشمل الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر ) بالنص الآتي: "يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.