المادة 130 من نظام العمل
المادة الثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تضع المادة 130 من نظام العمل واجبًا مباشرًا على صاحب العمل: أن يحدد وضع منشأته، أي أن يبيّن هل تُعد من المنشآت ذات المخاطر الكبرى أم لا. ولا يقوم صاحب العمل بهذا التحديد منفردًا، بل بالتنسيق مع الوزارة، وعلى أساس الضوابط التي تضعها الوزارة بموجب المادة 129.
ولفهم المادة في سياقها، تترابط ثلاث مواد متتابعة في هذا الباب:
- المادة 129: تكلف الوزارة بوضع ضوابط لتحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.
- المادة 130: تنقل الالتزام إلى صاحب العمل، فعليه تطبيق تلك الضوابط على منشأته وتحديد وضعها بالتنسيق مع الوزارة.
- المادة 131: تخوّل الوزير إصدار اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى داخل المنشأة، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة خارج موقعها، وحقوق العمال وواجباتهم.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- المعيار الذي يُحدَّد به وضع المنشأة ليس تقدير صاحب العمل الشخصي، بل الضوابط التي تضعها الوزارة بناءً على المواد الخطرة التي تتعامل معها المنشأة.
- التحديد عملية مشتركة؛ فالنظام يشترط التنسيق مع الوزارة، مما يعني أن المنشأة لا تستطيع أن تقرر بنفسها استبعاد نفسها من هذا التصنيف.
- نتيجة التحديد مهمة لأن المنشأة التي تُصنَّف ذات مخاطر كبرى تخضع للترتيبات والواجبات التي يصدرها الوزير وفق المادة 131.
ولا يحدد نص المادة 130 آلية التنسيق أو مواعيده أو الإجراءات التفصيلية؛ فهذه أمور تُستكمل عبر الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المشار إليها في المادتين 129 و131. وعلى صاحب العمل الذي يتعامل مع مواد قد تكون خطرة أن يراجع تلك الضوابط ويتواصل مع الوزارة، ويُستحسن عند الشك استشارة محامٍ مختص في نظام العمل.
مثال عملي
تمتلك شركة في الجبيل مصنعًا يستخدم كميات من مواد كيميائية في عملياته الإنتاجية. بموجب المادة 130، لا يكفي أن تفترض إدارة الشركة أن منشأتها عادية؛ بل عليها مراجعة الضوابط التي وضعتها الوزارة وفق المادة 129، ومقارنة المواد التي تتعامل معها بقائمة المواد الخطرة أو فئاتها، ثم التنسيق مع الوزارة لتحديد ما إذا كان المصنع يُعد منشأة ذات مخاطر كبرى. فإذا انتهى التحديد إلى ذلك، التزمت الشركة بالترتيبات والواجبات التي يصدرها الوزير بموجب المادة 131 لحماية العمال والجمهور والبيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام العمل
من المسؤول عن تحديد ما إذا كانت المنشأة ذات مخاطر كبرى؟
بحسب المادة 130، يقع هذا الواجب على صاحب العمل، لكنه يؤديه بالتنسيق مع الوزارة وعلى أساس الضوابط التي تضعها الوزارة وفق المادة 129.
على أي أساس يتم تحديد وضع المنشأة؟
يتم التحديد على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129، وهي ضوابط تضعها الوزارة استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.
هل يستطيع صاحب العمل تصنيف منشأته بنفسه دون الرجوع للوزارة؟
لا؛ فنص المادة 130 يشترط صراحة أن يكون تحديد وضع المنشأة بالتنسيق مع الوزارة.
ماذا يترتب على تصنيف المنشأة ذات مخاطر كبرى؟
تخضع المنشأة حينئذٍ للوائح والقرارات التي يصدرها الوزير وفق المادة 131، والتي تتضمن ترتيبات الوقاية من المخاطر الكبرى وواجبات أصحاب العمل وحماية الجمهور والبيئة وحقوق العمال وواجباتهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.