المادة 132 من نظام العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تحدد المادة 132 نطاق تطبيق فصل «إصابات العمل» في نظام العمل، وهو الفصل الذي يبدأ بعدها مباشرة ويفرض على صاحب العمل التزامات تجاه العامل المصاب، وأبرزها ما تنص عليه المادة 133 من إلزام صاحب العمل بعلاج العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع نفقات ذلك، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
القاعدة التي تضعها المادة بسيطة: إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري عليها. والمقصود عمليًا أن تغطية إصابات العمل في هذه المنشآت تكون من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، لا من خلال الالتزامات المباشرة المفروضة على صاحب العمل في نظام العمل، تجنبًا لازدواج النظامين على الواقعة نفسها.
ويترتب على ذلك في الواقع العملي ما يلي:
- المنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: يبقى صاحب العمل فيها ملتزمًا مباشرة بأحكام هذا الفصل، ومنها تحمّل نفقات العلاج وفق المادة 133.
- المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: تُستبعد من أحكام هذا الفصل، وتُعالَج إصابات عمالها وفق ما يقرره نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام مستقل لا تتناول هذه المادة تفاصيله.
ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء يقتصر على هذا الفصل فقط (إصابات العمل)، ولا يمتد إلى بقية أحكام الباب الثامن، مثل التزامات الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى التي تنظمها المادة 131 وما قبلها، فهذه تبقى واجبة على جميع المنشآت.
فإذا أصيب عامل في عمله، فإن أول ما ينبغي معرفته هو ما إذا كانت منشأته خاضعة لفرع الأخطار المهنية أم لا، لأن ذلك يحدد الجهة المسؤولة عن تغطية الإصابة والأحكام التي تُطبّق. وعند الاختلاف حول خضوع المنشأة أو حقوق العامل المصاب، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أصيب أحمد بكسر في يده أثناء عمله في مستودع تابع لمنشأة في الدمام. سأل أحمد عمّن يتحمل نفقات علاجه، فتبيّن أن منشأته غير خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تسري عليها أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل، فيلتزم صاحب العمل مباشرة بعلاجه وتحمّل نفقاته وفق المادة 133. أما زميله سعد الذي يعمل في منشأة أخرى خاضعة لفرع الأخطار المهنية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري على منشأته بموجب المادة 132، وتُعالَج إصابته وفق نظام التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام العمل
ما الذي تستثنيه المادة 132 من نظام العمل؟
تستثني المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل، أي أن التزامات صاحب العمل الواردة في هذا الفصل لا تسري عليها.
هل يعني ذلك أن العامل في المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية لا يُعوَّض عن إصابة العمل؟
لا، المادة تستبعد تطبيق أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل فقط، لأن هذه المنشآت تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتولى تغطية إصابات العمل فيها.
هل تُعفى المنشآت الخاضعة للتأمينات من التزامات السلامة والوقاية أيضًا؟
لا، الاستثناء مقصور على فصل إصابات العمل وحده، وتبقى أحكام الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الكبرى، ومنها المادة 131، سارية على جميع المنشآت.
متى يلتزم صاحب العمل مباشرة بنفقات علاج العامل المصاب؟
عندما تكون المنشأة غير خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فتسري عليها أحكام الفصل ومنها المادة 133 التي تلزم صاحب العمل بعلاج العامل وتحمّل جميع نفقات ذلك.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.