المادة 161 من نظام العمل
المادة الحادية والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب العاشر من نظام العمل المخصص لتشغيل الأحداث، وتضع قاعدة حماية أساسية: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث في أي عمل خطر أو صناعة ضارة، ولا في أي مهنة أو عمل يُحتمل أن يعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.
ويلاحظ أن المادة تحظر العمل في حالتين:
- بسبب طبيعة العمل نفسه: أي أن العمل خطر أو ضار في ذاته.
- بسبب الظروف التي يؤدى فيها: فقد يكون العمل عادياً في الأصل، لكن ظروف أدائه (مثل البيئة أو المكان أو الأشخاص المحيطين) تجعله مهدداً لصحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه.
كما أن الحماية لا تقتصر على الجانب البدني؛ فالمادة تذكر صراحة الصحة والسلامة والأخلاق، وهو ما يوسع نطاق الحظر ليشمل الأعمال التي قد تؤثر في سلوك الحدث أو نشأته وإن لم تكن خطرة جسدياً.
ولكي لا يبقى الحظر عاماً وغامضاً، أوكلت المادة إلى الوزير إصدار قرار يحدد الأعمال والصناعات والمهن المشمولة بالحظر. ولذلك ينبغي لصاحب العمل الرجوع إلى هذا القرار قبل إسناد أي عمل إلى حدث، مع ملاحظة أن نص المادة نفسه يحظر أيضاً كل عمل يُحتمل أن يسبب هذا الخطر بحسب طبيعته أو ظروفه.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 162 التي تمنع تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو السماح له بدخول أماكن العمل، وتجيز للوزير استثناءً السماح بعمل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشرط ألا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطل دراستهم. فالمادة 162 تحدد من يجوز تشغيله من حيث السن، بينما تحدد المادة 161 أي الأعمال يُمنع على الحدث القيام بها حتى لو بلغ السن المسموح بها.
وعملياً، إذا شعر الحدث أو ولي أمره أن العمل المسند إليه يعرضه للخطر، فيمكنه الرجوع إلى القرار الوزاري المنظم لهذه الأعمال، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.
مثال عملي
تقدم شاب يبلغ من العمر 16 عاماً للعمل لدى شركة صناعية في الدمام، وكانت الوظيفة المتاحة تتضمن التعامل المباشر مع مواد كيميائية داخل خط الإنتاج. راجع مسؤول الموارد البشرية قرار الوزير الذي يحدد الأعمال والصناعات المحظورة على الأحداث، فتبين أن هذا النوع من العمل يعرض صحة الحدث وسلامته للخطر بطبيعته. وبموجب المادة 161 امتنعت الشركة عن تشغيله في هذا العمل، ونظرت في إمكانية إسناد عمل إداري آخر لا يحمل هذه المخاطر، مع التأكد من استيفاء شروط التشغيل الواردة في المادة 162.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام العمل
هل يجوز تشغيل الحدث في عمل خطر إذا وافق هو أو ولي أمره؟
لا. نص المادة 161 يأتي بصيغة الحظر المطلق (لا يجوز)، ولا يذكر أي استثناء مبني على موافقة الحدث أو ولي أمره.
من الذي يحدد الأعمال المحظورة على الأحداث؟
الوزير هو الذي يحدد بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن الخطرة أو الضارة أو التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
هل يشمل الحظر الأعمال غير الخطرة بدنياً؟
نعم. المادة تحظر أيضاً المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض أخلاق الحدث للخطر، سواء بسبب طبيعة العمل أو الظروف التي يؤدى فيها، وليس فقط ما يهدد الصحة أو السلامة البدنية.
ما العلاقة بين المادة 161 والمادة 162 من نظام العمل؟
المادة 162 تحدد الحد الأدنى لسن التشغيل (إتمام 15 سنة مع استثناء للأعمال الخفيفة لمن بين 13 و15 سنة بإذن الوزير)، بينما المادة 161 تحظر على الحدث أنواعاً معينة من الأعمال حتى لو بلغ السن المسموح بها.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- المادة 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.