محامو السعودية

المادة 163 من نظام العمل

المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام العمل

هل يجوز تشغيل الأحداث في الفترة الليلية في السعودية؟

لا، تحظر المادة 163 من نظام العمل تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُسمح بذلك إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

ما عدد الساعات الليلية التي يُمنع فيها تشغيل الحدث؟

يجب أن تكون هناك فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية لا يعمل فيها الحدث. ولم تحدد المادة ساعة بداية هذه الفترة أو نهايتها، لكنها اشترطت ألا تقل عن 12 ساعة وأن تكون متصلة.

هل توجد استثناءات تسمح بعمل الأحداث ليلًا؟

نعم، لكن الاستثناء الوحيد هو الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ولم يذكر النظام هذه الحالات، فلا يجوز لصاحب العمل افتراض وجود استثناء دون قرار وزاري صريح.

ما الحد الأقصى لساعات عمل الحدث في اليوم إلى جانب حظر العمل الليلي؟

وفق المادة 164، لا يجوز تشغيل الحدث تشغيلًا فعليًا أكثر من 6 ساعات في اليوم، وتصبح 4 ساعات في شهر رمضان، مع عدم بقائه في مكان العمل أكثر من 7 ساعات، وحصوله على فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة بعد كل 4 ساعات عمل متصلة.

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.