المادة 168 من نظام العمل
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تفتتح المادة 168 الباب الحادي عشر من نظام العمل الخاص بعقد العمل البحري، وهي مادة تعريفية بحتة: فهي لا تقرر حقًا أو التزامًا بذاتها، وإنما تبيّن كيف تُفهم المصطلحات الأساسية التي ستتكرر في مواد هذا الباب.
تنص المادة على أن 5 ألفاظ وعبارات، أينما وردت في هذا الباب، يُقصد بها المعاني المبينة لها في النظام البحري التجاري، وهذه المصطلحات هي:
- السفينة
- مجهز السفينة
- الربان
- البحار
- عقد العمل البحري
ومعنى ذلك عمليًا أن نظام العمل لا يضع تعريفات مستقلة لهذه المصطلحات، بل يُحيل إلى التعريفات الواردة في النظام البحري التجاري، فيتوحد المعنى بين النظامين. فمن يريد معرفة ما إذا كان شخص ما يُعد «بحارًا» أو ما إذا كانت منشأة عائمة معينة تُعد «سفينة» خاضعة لأحكام هذا الباب، عليه الرجوع إلى تعريفات النظام البحري التجاري، لا إلى نظام العمل.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، وبصيغتها النافذة تحيل التعريفات إلى النظام البحري التجاري.
وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تحدد نطاق تطبيق الباب كله؛ فأحكام العمل البحري اللاحقة، ومنها المادة 169 التي تُخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة الربان وأوامره، إنما تُطبق على من ينطبق عليهم وصف البحار أو الربان أو مجهز السفينة بالمعنى الوارد في النظام البحري التجاري. ولتحديد ما إذا كانت حالة معينة تدخل في هذا النطاق، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام العمل
ما هو المقصود بالسفينة والبحار والربان في نظام العمل؟
لا يضع نظام العمل تعريفات خاصة بها، إذ تنص المادة 168 على أن هذه المصطلحات تحمل المعاني المبينة لها في النظام البحري التجاري أينما وردت في باب عقد العمل البحري.
هل تنطبق أحكام الباب الحادي عشر على كل من يعمل في البحر؟
تنطبق على من تتوافر فيهم تعريفات البحار والربان ومجهز السفينة والسفينة وعقد العمل البحري كما هي مبينة في النظام البحري التجاري، وفق ما تحيل إليه المادة 168.
هل عُدّلت المادة 168 من نظام العمل؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، وبصيغتها النافذة تحيل التعريفات إلى النظام البحري التجاري.
ما علاقة المادة 168 بالمادة 169 من نظام العمل؟
المادة 168 تحدد معنى الربان والبحار وغيرهما، بينما المادة 169 تقرر خضوع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره، فتُفهم المادة 169 في ضوء التعريفات المحالة إليها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري".
النص الأصلي قبل التعديلات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.
الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
- المادة 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.