المادة 171 من نظام العمل
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تضع المادة 171 من نظام العمل الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وهو العقد الذي يُبرم بين مجهز السفينة (صاحب العمل في العمل البحري) والبحار. والهدف أن يكون العقد مكتوبًا بتفاصيل كافية تحمي الطرفين وتمنع النزاع لاحقًا حول طبيعة العمل أو الأجر أو مدة الالتزام.
البيانات الواجب النص عليها في العقد هي:
- تاريخ إبرام العقد ومكانه.
- اسم المجهز.
- اسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه.
- نوع العمل المكلف به البحار وكيفية أدائه.
- الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية.
- مقدار الأجر.
- مدة العقد.
أما إذا كان العقد لسفرة واحدة لا لمدة محددة، فيجب أن يحدد العقد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وأن يبيّن في أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في ذلك المرفأ ينتهي العمل. وهذا يتفق مع ما تقرره المادة 170 التي توجب أن يبيّن العقد ما إذا كان لمدة محددة أو لسفرة، وأن تُسجل عقود البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها بصيغة واضحة. وتضيف المادة 171 عبارة «وغير ذلك من تفاصيل العقد»، أي أن القائمة السابقة حد أدنى يمكن للطرفين إضافة شروط أخرى إليها.
وتشترط الفقرة الثانية أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ:
- نسخة لمجهز السفينة.
- نسخة للربان يحتفظ بها على ظهر السفينة.
- نسخة للبحار نفسه.
وبهذا يضمن البحار الاحتفاظ بوثيقة تثبت حقوقه، ويضمن الربان وجود مرجع على متن السفينة أثناء الرحلة. وتكمل المادة 172 هذه الحماية بإلزام إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة، مثل ساعات العمل والأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وإذا تسلّم البحار عقدًا ناقص البيانات أو لم تُسلّم له نسخته، فمن المناسب أن يطلبها من المجهز، وله عند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة شحن في جدة مع البحار «سالم» للعمل على إحدى سفنها في سفرة واحدة. حرّرت الشركة العقد مبينة فيه تاريخ التوقيع ومكانه، واسم الشركة بصفتها مجهزًا، واسم سالم ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، وأنه مكلف بالعمل فنيًا في غرفة المحركات، مع ذكر رقم شهادته الملاحية وتذكرته الشخصية البحرية ومقدار أجره. ولأن العقد لسفرة واحدة، نص على أن الرحلة تنتهي في ميناء الدمام، وأن عمل سالم ينتهي عند اكتمال تفريغ الحمولة هناك. ثم وُقّع العقد من ثلاث نسخ: احتفظت الشركة بواحدة، وسُلّمت الثانية للربان ليحتفظ بها على ظهر السفينة، وتسلّم سالم النسخة الثالثة، وهو ما تشترطه المادة 171.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام العمل
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري؟
يجب أن ينص العقد على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل وكيفية أدائه، وشهادة العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
من كم نسخة يُحرر عقد العمل البحري ولمن تُسلّم؟
يُحرر العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان يحتفظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
ماذا يجب أن يحدد العقد إذا كان لسفرة واحدة؟
يجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وبيان في أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وهو ما تؤكده أيضًا المادة 170.
هل يجوز إضافة شروط أخرى غير المذكورة في المادة 171؟
نعم، فالمادة تختم قائمة البيانات بعبارة «وغير ذلك من تفاصيل العقد»، أي أن البيانات المذكورة حد أدنى إلزامي يمكن للطرفين أن يضيفا إليه تفاصيل أخرى تتعلق بالعقد.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.