محامو السعودية

المادة 37 من نظام العمل

المادة السابعة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

عُدّلت بموجب م/44

توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام العمل

هل يجوز أن يكون عقد العامل غير السعودي غير محدد المدة؟

لا؛ تشترط المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وحتى عند إغفال المدة يفترض النظام مدة سنة ثم تجدداً لمدة مماثلة، فيبقى العقد محدد المدة.

ما مدة عقد غير السعودي إذا لم يُذكر فيه أي مدة؟

تُعد مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل، وفق المادة 37.

ماذا يحدث إذا استمر العامل غير السعودي في العمل بعد انتهاء السنة؟

إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة المفترضة، عُدَّ العقد متجدداً لمدة مماثلة، أي لسنة أخرى.

هل تغيرت المادة 37 مؤخراً؟

نعم؛ النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.