المادة 38 من نظام العمل
المادة الثامنة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تلزم المادة 38 صاحب العمل بعدم تشغيل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تقع المادة 38 ضمن الباب الثالث الخاص بتوظيف غير السعوديين، وتربط العمل الذي يؤديه العامل بالمهنة المسجلة في رخصة عمله. فالرخصة لا تكتفي بالسماح للعامل بالعمل، بل تحدد أيضاً نوع المهنة التي يجوز له ممارستها.
تفرض المادة التزامين متقابلين:
- على صاحب العمل: لا يجوز له توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، حتى لو كان العامل موافقاً أو قادراً على أداء العمل الجديد.
- على العامل: يحظر عليه الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
والمخرج الوحيد الذي تتيحه المادة هو تغيير المهنة عبر الإجراءات النظامية؛ فالمادة لا تمنع تغيير المهنة نهائياً، لكنها تشترط إتمام الإجراءات أولاً، ثم مباشرة العمل الجديد بعدها. ولا تحدد المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات أو مدتها، وتتولى الجهات المختصة تنظيمها.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، ومن الطبيعي أن تتفق المهنة المذكورة في العقد مع المهنة المدونة في رخصة العمل.
- تمنع المادة 39 أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وأن يوظف صاحب العمل عاملاً ليس عاملاً لديه، وتكلف الوزارة بالتفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة في النظام، وإحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها. وبذلك تكمل المادتان 38 و39 بعضهما: الأولى تضبط نوع العمل، والثانية تضبط جهة العمل.
ماذا يفعل العامل عملياً؟ إذا طلب منه صاحب العمل أداء مهنة مختلفة عن المدونة في رخصته، فله أن يتمسك بنص المادة ويطلب إتمام إجراءات تغيير المهنة قبل مباشرة العمل الجديد. وإذا تطور الأمر إلى نزاع أو ترتبت عليه آثار على وضعه النظامي، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل خالد، وهو عامل غير سعودي، لدى شركة مقاولات في الدمام، ومهنته المدونة في رخصة عمله "كهربائي". بعد تراجع عدد مشاريع الكهرباء، طلبت منه الشركة العمل سائقاً لشاحناتها بالراتب نفسه. وفق المادة 38 لا يجوز للشركة تشغيله سائقاً ما دامت مهنته المسجلة كهربائي، ولا يجوز لخالد نفسه قبول ذلك قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة. الحل النظامي أن تستكمل الشركة إجراءات تغيير مهنته أولاً، ثم يباشر العمل الجديد، وإلا تعرض الطرفان للمساءلة عند تفتيش الوزارة المشار إليه في المادة 39.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل نقل العامل غير السعودي إلى مهنة أخرى غير المسجلة في رخصة عمله؟
لا، تمنع المادة 38 صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. ويكون النقل جائزاً فقط بعد اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
هل يعاقب العامل إذا عمل في غير مهنته بناءً على طلب صاحب العمل؟
النص يحظر على العامل نفسه الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، فالالتزام يقع على الطرفين معاً، وتتولى الوزارة وفق المادة 39 ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
هل يمكن تغيير مهنة العامل غير السعودي أصلاً؟
نعم، فالمادة لا تمنع تغيير المهنة، بل تشترط إتمام الإجراءات النظامية لتغييرها قبل مباشرة العمل الجديد. ولا تحدد المادة تفاصيل هذه الإجراءات، وتنظمها الجهات المختصة.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.