محامو السعودية

المادة 173 من نظام العمل

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يعمل بحارًا:

1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.

3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام العمل

ما السن الأدنى للعمل بحارًا في نظام العمل السعودي؟

تشترط المادة 173 أن يكون من يعمل بحارًا قد أتم 18 سنة من عمره.

هل تكفي الخبرة في البحر للعمل بحارًا دون شهادة؟

لا، فالمادة 173 تشترط صراحة الحصول على شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، إلى جانب شرطي السن واللياقة الطبية.

هل يشترط فحص طبي للعمل بحارًا؟

تشترط المادة 173 أن يكون البحار لائقًا طبيًّا، لكنها لم تحدد طريقة إثبات ذلك أو الجهة التي تتولاه.

هل يجب توافر الشروط الثلاثة معًا؟

نعم، صيغة المادة توجب اجتماع الشروط الثلاثة: إتمام 18 سنة، والشهادة البحرية، واللياقة الطبية، ولا يغني أحدها عن الآخر.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.