المادة 174 من نظام العمل
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تنظم المادة 174 من نظام العمل طريقة دفع مستحقات البحار، أي العامل المرتبط بعقد عمل بحري على ظهر سفينة، فتضع قاعدة عامة واستثناءً واحدًا، ثم تمنح البحار حقًا إضافيًا في توجيه أجره إلى من يختاره.
القاعدة العامة: تُدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية للمملكة. والنص يستخدم عبارة "جميع استحقاقات البحار"، فلا يقتصر على الأجر الأساسي بل يشمل كل ما يستحقه بموجب عقده والنظام.
الاستثناء: يجوز دفع المستحقات بعملة أجنبية، لكن بشرطين يجب توافرهما معًا:
- أن يحل موعد استحقاق المبلغ بينما السفينة خارج المياه الإقليمية للمملكة.
- أن يقبل البحار نفسه الدفع بالعملة الأجنبية.
فإذا كانت السفينة داخل المياه الإقليمية، أو رفض البحار استلام أجره بعملة أجنبية، وجب الدفع بالعملة الرسمية؛ فصاحب العمل لا يملك فرض العملة الأجنبية من جانب واحد.
حق توجيه الأجر: للبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي إلى شخص يعينه هو، كأحد أفراد أسرته في المملكة. وهذا الحق مقرر لمصلحة البحار، وهو من يحدد المستفيد، ويقتصر النص في هذه الفقرة على الأجر النقدي.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري؛ فالمادة 173 تحدد شروط من يعمل بحارًا (إتمام 18 سنة، والحصول على شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية)، والمادة 175 تحمي أجر البحار من النقص إذا اختُصرت الرحلة لأي سبب، وذلك لمدة رحلة بحرية واحدة. وهكذا تتكامل المواد الثلاث في حماية البحار من حيث شروط عمله، واستحقاقه لأجره، وطريقة دفعه.
وإذا وقع خلاف حول العملة التي دُفع بها الأجر، أو حول تنفيذ طلب البحار بصرف أجره لمن عينه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أحمد بحار يعمل على سفينة شحن تابعة لشركة في الدمام. حلّ موعد استحقاق أجره الشهري بينما كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي خارج المياه الإقليمية للمملكة، فعرض عليه الربان دفع الأجر بعملة ذلك البلد ليتمكن من الإنفاق هناك. ولأن الاستحقاق وقع خارج المياه الإقليمية وقبل أحمد ذلك، فإن الدفع بالعملة الأجنبية صحيح وفق المادة 174. أما لو رفض أحمد، لوجب على الشركة دفع أجره بالعملة الرسمية. وفي الشهر التالي، طلب أحمد من الشركة صرف أجره النقدي إلى والدته في المملكة بدلًا منه، وهو ما يخوله النظام صراحة، إذ للبحار أن يعين من يُصرف له أجره النقدي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام العمل
هل يجوز دفع أجر البحار بعملة أجنبية؟
نعم، لكن بشرطين معًا: أن يحل الاستحقاق بينما السفينة خارج المياه الإقليمية، وأن يقبل البحار ذلك. وفي غير هذه الحالة يجب الدفع بالعملة الرسمية.
هل يمكن للبحار أن يطلب صرف راتبه لأسرته؟
نعم، تنص المادة 174 على أن للبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، كأحد أفراد أسرته.
ماذا لو رفض البحار استلام أجره بالعملة الأجنبية خارج المياه الإقليمية؟
قبول البحار شرط لصحة الدفع بالعملة الأجنبية، فإذا رفض وجب على صاحب العمل الدفع بالعملة الرسمية.
هل تشمل المادة كل المستحقات أم الأجر فقط؟
القاعدة العامة في المادة تنطبق على جميع استحقاقات البحار وليس الأجر وحده، أما حق تعيين من يُصرف له المبلغ فورد في النص بشأن الأجر النقدي.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.