محامو السعودية

المادة 59 من نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل تحويل العامل من الراتب الشهري إلى الأجر اليومي أو بالساعة؟

لا، بحسب المادة 59 من نظام العمل لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.

هل تكفي موافقة العامل الشفهية على تغيير نظام الأجر؟

لا تكفي؛ فالمادة 59 تشترط صراحة أن تكون موافقة العامل كتابية حتى يصح نقله من الأجر الشهري إلى فئة أجر أخرى.

ماذا يحدث لحقوق العامل السابقة إذا وافق على الانتقال إلى الأجر اليومي؟

تبقى محفوظة؛ إذ تنص المادة 59 على أن النقل يتم مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

هل توجد حالة ضرورة تجيز تغيير فئة الأجر دون موافقة العامل؟

لم تورد المادة 59 أي استثناء من شرط الموافقة الكتابية، بخلاف المادتين 58 و60 اللتين تجيزان في حالات الضرورة تكليف العامل بمكان أو عمل مختلف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.