المادة 58 من نظام العمل
المادة الثامنة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 58 نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الكتابية، وتجيز تكليفه مؤقتاً لضرورة عارضة بحد 30 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد المادة 58 من نظام العمل متى يستطيع صاحب العمل أن يغيّر مكان عمل العامل، وتفرّق بين حالتين: النقل الذي يغيّر محل سكن العامل، والتكليف المؤقت لظرف طارئ.
أولاً: النقل الذي يقتضي تغيير محل الإقامة. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يستلزم انتقاله للسكن في مدينة أو منطقة أخرى إلا بموافقة العامل، ويشترط أن تكون هذه الموافقة كتابةً؛ فالموافقة الشفهية أو السكوت لا يكفيان. والمعيار هنا ليس المسافة بحد ذاتها، بل كون النقل يفرض على العامل تغيير محل إقامته.
ثانياً: التكليف المؤقت دون موافقة. أجازت الفقرة 2 لصاحب العمل أن يكلّف العامل بالعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون الحاجة إلى موافقته، لكن بشروط مجتمعة:
- أن تكون هناك ضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، لا وضعاً دائماً أو مخططاً له.
- ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.
- أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته طوال تلك المدة.
فإذا تجاوز التكليف 30 يوماً في السنة، أو لم يكن مبنياً على ظرف عارض، لم يجز فرضه دون موافقة العامل. أما إذا كان النقل يقتضي تغيير محل إقامته، فلا يصح إلا بموافقته الكتابية وفق الفقرة 1.
وترتبط هذه المادة بالمادة 59 التي تحمي العامل من تغيير آخر لا يقل أثراً، وهو نقله من الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأسبوعية أو القطعة أو الساعة، إذ تشترط هي الأخرى موافقته الكتابية؛ فالمنطق واحد: العناصر الجوهرية في العقد (مكان العمل وطريقة احتساب الأجر) لا تتغير بإرادة صاحب العمل وحده. أما المادة 57 فتتعلق بانتهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين بإتمام ذلك العمل.
وقد صدر النص بصيغته الحالية بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا تعرّض العامل لنقل أو تكليف لا تتوافر فيه هذه الشروط، فمن المناسب توثيق التكليف وتفاصيله ومدته ومراجعة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد مهندساً لدى شركة مقاولات في الرياض بموجب عقد ينص على أن مقر عمله في الرياض. تعطّل فجأة مشروع للشركة في الدمام بسبب غياب المشرف عليه، فكلّفته الشركة بالإشراف عليه لمدة 3 أسابيع، وتحمّلت تذاكر سفره وسكنه هناك. هذا التكليف جائز دون موافقته لأنه لظرف عارض ولم يتجاوز 30 يوماً في السنة وتحمّلت الشركة التكاليف. بعد انتهاء المشروع طلبت الشركة من أحمد الانتقال نهائياً إلى فرع الدمام، وهو ما يستلزم نقل سكنه وأسرته؛ هنا لا يصح النقل إلا إذا وافق أحمد عليه كتابةً، ولا يكفي إبلاغه شفهياً أو عبر رسالة نصية يرد عليها بالصمت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى مدينة أخرى دون موافقته؟
لا؛ تنص الفقرة 1 من المادة 58 على أنه لا يجوز نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته الكتابية.
ما أقصى مدة يمكن تكليف العامل فيها بالعمل في مكان آخر دون موافقته؟
30 يوماً في السنة كحد أقصى، وبشرط أن يكون التكليف لضرورة تقتضيها ظروف عارضة، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
من يتحمل تكاليف السفر والسكن عند التكليف المؤقت بالعمل في مكان مختلف؟
صاحب العمل؛ فالمادة 58 تشترط لصحة التكليف دون موافقة العامل أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته طوال مدة التكليف.
هل تكفي الموافقة الشفهية للنقل إلى مكان عمل جديد يغيّر محل الإقامة؟
لا؛ النص صريح في أن الموافقة يجب أن تكون كتابة، وهو الشرط نفسه الذي تتطلبه المادة 59 لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر الأخرى.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.