محامو السعودية

المادة 60 من نظام العمل

المادة الستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 60 تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو لضرورة عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل تغيير طبيعة عمل الموظف دون موافقته؟

لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة الناشئة عن ظروف عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.

ما المدة التي يجوز فيها تكليف العامل بعمل مختلف بسبب الضرورة؟

حددت المادة 60 هذه المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة، بشرط أن يكون التكليف بسبب ضرورة تقتضيها ظروف عارضة.

هل تكفي الموافقة الشفهية للعامل على تغيير عمله؟

نص المادة يشترط الموافقة الكتابية صراحة، فالموافقة الشفهية لا تفي بما تتطلبه المادة.

هل تسمح موافقة العامل الكتابية بالعمل في مهنة غير المدونة في رخصة العمل؟

لا، فالمادة 60 تسري مع عدم الإخلال بالمادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.