المادة 19 من نظام العمل
المادة التاسعة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح المادة 19 من نظام العمل حماية خاصة لحقوق العامل المالية عندما يتعثر صاحب العمل أو يُفلس أو تُصفّى منشأته. فالمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته بمقتضى النظام (مثل الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها مما يقرره النظام) لا تُعامل كدين عادي، بل تُعد ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى.
ويترتب على ذلك ثلاثة آثار عملية:
- أولوية في السداد: عند مزاحمة الدائنين على أموال صاحب العمل، يتقدم العامل وورثته على الدائنين العاديين في استيفاء مستحقاتهم.
- امتياز على جميع أموال صاحب العمل: لا يقتصر الامتياز على مال معين، بل يشمل كل ما يملكه صاحب العمل.
- مبلغ معجل عند الإفلاس أو التصفية: تُسجل مستحقات العامل ديونًا ممتازة، ويُدفع له فورًا مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية نفسها.
والمقصود من المبلغ المعجل أن يجد العامل ما يسد به حاجته العاجلة فور توقف المنشأة، دون انتظار انتهاء إجراءات التصفية التي قد تطول، على أن يستوفي بقية حقوقه بعد ذلك بصفتها ديونًا ممتازة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 18 التي تحمي حقوق العمال عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلها، إذ تجعل المالك السابق والجديد مسؤولين بالتضامن عن الحقوق السابقة؛ فبينما تعالج المادة 18 حالة استمرار المنشأة بيد مالك آخر، تعالج المادة 19 حالة انهيارها ماليًا. كما تحظر المادة 20 على أي طرف إساءة استعمال أحكام النظام أو الضغط على حرية الطرف الآخر.
وتحمي المادة أيضًا ورثة العامل، فلهم الامتياز ذاته في استيفاء ما كان مستحقًا لمورّثهم. ولا تحدد المادة إجراءات تسجيل الدين أو صرف المبلغ المعجل، لذا يُستحسن لمن يواجه إفلاس صاحب عمله استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أُعلن إفلاس شركة مقاولات في الدمام وبدأت إجراءات تصفيتها، وكان أحمد يعمل فيها براتب 6,000 ريال، وله أجور متأخرة عن ثلاثة أشهر ومكافأة نهاية خدمة. بموجب المادة 19، تُسجل مستحقات أحمد كلها ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى تتقدم على ديون الموردين والدائنين العاديين، ويُصرف له فورًا مبلغ معجل قدره 6,000 ريال (أجر شهر واحد) قبل خصم أي مصروفات قضائية أو مصروفات تصفية، ثم يستوفي بقية حقوقه من أموال الشركة بأولوية على سائر الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام العمل
ما معنى أن مستحقات العامل دين ممتاز من الدرجة الأولى؟
يعني أن ما يستحقه العامل أو ورثته بموجب نظام العمل يتقدم على ديون الدائنين الآخرين عند السداد، ويكون للعامل امتياز في استيفائه على جميع أموال صاحب العمل.
ماذا يحصل عليه العامل فورًا إذا أفلس صاحب العمل؟
يُدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية، وتُسجل بقية مستحقاته ديونًا ممتازة.
هل يستفيد ورثة العامل من هذا الامتياز؟
نعم، تنص المادة 19 صراحة على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته تُعد ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، ولهم امتياز على جميع أموال صاحب العمل لاستيفائها.
هل تُخصم مصروفات التصفية قبل صرف أجر الشهر المعجل؟
لا، فالمادة تقرر أن المبلغ المعجل يُدفع قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
- المادة 78معدّلة (1436هـ)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.