المادة 78 من نظام العمل
المادة الثامنة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تنظم المادة 78 من نظام العمل وضع العامل خلال مهلة الإشعار عندما يكون صاحب العمل هو من بادر بإشعاره بإنهاء العقد. فالعامل في هذه الحالة يحتاج إلى وقت للبحث عن فرصة عمل جديدة قبل أن تنتهي علاقته الوظيفية، ولذلك منحته المادة حقوقاً محددة.
ما الذي تقرره المادة للعامل؟
- يحق له أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو 8 ساعات موزعة أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر.
- يستحق أجره كاملاً عن يوم الغياب أو ساعاته، فلا يجوز خصم شيء منه بسبب هذا الغياب.
- العامل هو من يحدد يوم الغياب وساعاته، بشرط واحد: أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
ما الذي تجيزه المادة لصاحب العمل؟
- يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من الحضور للعمل طوال مهلة الإشعار بدلاً من استمراره في أداء عمله.
- في هذه الحالة تُحتسب مدة خدمة العامل مستمرة حتى نهاية مهلة الإشعار، ويلتزم صاحب العمل بكل الآثار المترتبة على ذلك، وبخاصة دفع أجر العامل عن مهلة الإشعار كاملة.
ملاحظات مهمة:
- حق التغيب مقرر بنص المادة عندما يكون الإشعار من جانب صاحب العمل؛ فالمادة لا تذكر هذا الحق عندما يكون العامل هو من تقدم بالإشعار.
- هذه المادة تتصل بالمادة 77 التي تنظم التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وبالمادة 79 التي تبين أثر وفاة صاحب العمل أو العامل على العقد.
- عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ.
إذا رفض صاحب العمل تمكين العامل من هذا الحق أو خصم أجر يوم الغياب، فيمكن للعامل توثيق إشعاره المسبق والرجوع إلى محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
تسلّم أحمد، وهو محاسب في شركة بالرياض، إشعاراً كتابياً من صاحب العمل بإنهاء عقده. وخلال مهلة الإشعار كانت لديه مقابلات توظيف في شركات أخرى، فأبلغ مديره يوم الأحد بأنه سيتغيب يوم الاثنين كاملاً للبحث عن عمل. استناداً إلى المادة 78 يحق لأحمد هذا الغياب، ويجب أن يُصرف له أجر يوم الاثنين كاملاً دون خصم. وفي الأسبوع التالي قررت الشركة إعفاءه من الحضور حتى نهاية مهلة الإشعار؛ وهنا تظل مدة خدمته محسوبة حتى آخر يوم في المهلة، وتلتزم الشركة بدفع أجره عنها كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام العمل
هل يحق للعامل التغيب خلال مهلة الإشعار للبحث عن عمل آخر؟
نعم، إذا كان الإشعار بإنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو 8 ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل.
هل يُخصم أجر يوم الغياب للبحث عن عمل من راتب العامل؟
لا، تنص المادة 78 صراحة على استحقاق العامل أجر يوم الغياب أو ساعات الغياب المخصصة للبحث عن عمل.
هل يستطيع صاحب العمل إعفاء العامل من الحضور خلال مهلة الإشعار؟
نعم، يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، على أن تُحتسب مدة خدمته مستمرة حتى نهاية المهلة، وأن يلتزم صاحب العمل بدفع أجره عن مهلة الإشعار.
من يحدد يوم الغياب أو ساعاته؟
العامل هو من يحدد يوم الغياب وساعاته، وشرطه الوحيد أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ وإحلال النص الآتي محله:
"إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.