محامو السعودية

المادة 77 من نظام العمل

المادة السابعة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام العمل

كيف يُحسب تعويض الفصل غير المشروع في العقد غير محدد المدة؟

إذا لم يحدد العقد تعويضاً، يستحق المتضرر أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

ما التعويض إذا كان العقد محدد المدة وأُنهي قبل انتهائه لسبب غير مشروع؟

يستحق المتضرر أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن أجر العامل لمدة شهرين.

هل يطبق التعويض المنصوص عليه في المادة 77 إذا اتفق الطرفان على تعويض في العقد؟

لا؛ المادة تطبق فقط إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء غير المشروع، فإن وُجد اتفاق في العقد فهو الذي يُعمل به.

هل يستحق صاحب العمل تعويضاً بموجب المادة 77؟

نعم، فالمادة تمنح التعويض للطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع أياً كان، سواء كان العامل أو صاحب العمل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :

    1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

    2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

    3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.