المادة 75 من نظام العمل
المادة الخامسة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تنظم المادة 75 من نظام العمل الطريقة التي يستطيع بها أي من الطرفين إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وهي الحالة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 74 ضمن أحوال انتهاء العقد. ولا تنطبق هذه المادة على العقود محددة المدة التي تنتهي بانقضاء أجلها.
تشترط المادة أمرين أساسيين لصحة الإنهاء:
- وجود سبب مشروع للإنهاء، سواء كان الطرف المنهي هو العامل أو صاحب العمل، ولم تحدد المادة ذاتها ما يعد سبباً مشروعاً.
- توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بمدة لا تقل عن الحد المقرر، فلا يكفي الإشعار الشفهي.
وتختلف مدة الإشعار بحسب طريقة دفع الأجر والطرف الذي يبادر بالإنهاء:
- إذا كان الأجر يدفع شهرياً: يجب على صاحب العمل إشعار العامل قبل 60 يوماً على الأقل، بينما يكفي أن يشعر العامل صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل.
- إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً (كالأجر الأسبوعي أو اليومي أو بالقطعة): تكون المهلة 30 يوماً على الأقل للطرفين دون تفرقة.
هذه المدد حد أدنى، فيجوز الاتفاق في العقد على مهلة أطول. وإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مراعاة المهلة، فإن المادة 76 تلزمه بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإشعار نفسها، ما لم يتفقا على أكثر من ذلك.
والتفرقة بين مهلة العامل ومهلة صاحب العمل في العقود ذات الأجر الشهري هي نتيجة التعديل الصادر بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والمعمول به اعتباراً من 1446/8/20هـ، إذ كانت المهلة قبل ذلك موحدة للطرفين. ومن يواجه إنهاءً يرى أنه بلا سبب مشروع أو دون مهلة كافية، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض بعقد غير محدد المدة ويتقاضى أجره شهرياً. قررت الشركة إنهاء عقده لسبب تراه مشروعاً، فيجب عليها وفق المادة 75 أن تسلمه إشعاراً كتابياً قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. وفي المقابل، لو كان أحمد هو من يريد إنهاء العقد لسبب مشروع، فيكفيه توجيه إشعار كتابي قبل 30 يوماً على الأقل. وإذا أنهت الشركة العقد فوراً دون إشعار، فإنها تلتزم بموجب المادة 76 بدفع ما يعادل أجر أحمد عن 60 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام العمل
كم مدة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة في نظام العمل؟
إذا كان الأجر يدفع شهرياً فالمهلة 60 يوماً على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، و30 يوماً على الأقل إذا كان من العامل. وإذا كان الأجر لا يدفع شهرياً فالمهلة 30 يوماً على الأقل للطرفين.
هل يجب أن يكون الإشعار بإنهاء العقد كتابياً؟
نعم، تنص المادة 75 صراحة على أن الإشعار يجب أن يكون كتابياً، سواء صدر من العامل أو من صاحب العمل.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الطرفين بمهلة الإشعار؟
وفق المادة 76، يلتزم الطرف الذي لم يراعِ المهلة بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإشعار نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
هل يجوز الاتفاق على مهلة إشعار أطول من المدة المحددة في المادة 75؟
نعم، فالمدد الواردة في المادة هي حد أدنى بعبارة «على الأقل»، ويمكن للطرفين الاتفاق على مهلة أطول.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
- المادة 77معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.