المادة 74 من نظام العمل
المادة الرابعة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
3 (مكرر)- الاستقالة
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشأة نهائياً.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسباب التي ينتهي بها عقد العمل، وهي:
- اتفاق الطرفين: بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- انتهاء مدة العقد المحدد المدة: إلا إذا تجدد العقد صراحة وفق أحكام النظام، فيستمر حينئذ إلى أجله.
- إرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة: وفق المادة 75 التي تشترط سببًا مشروعًا وإشعارًا كتابيًا؛ فإذا كان الأجر يدفع شهريًا فالإشعار 30 يومًا على الأقل من العامل و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل، وإذا كان الأجر لا يدفع شهريًا فالإشعار 30 يومًا على الأقل من أي منهما.
- الاستقالة (البند 3 مكرر)، وتنظم أحكامها المادة 79 مكرر.
- بلوغ العامل سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على استمراره في العمل بعدها.
- القوة القاهرة.
- إغلاق المنشأة نهائيًا.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك.
- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس (البند 7 مكرر).
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
ويُلاحظ أن المادة لا تحدد سن التقاعد بنفسها، بل تحيل فيه إلى نظام التأمينات الاجتماعية. كما أن هذه المادة تبين أسباب الانتهاء فقط، أما الحقوق المترتبة على كل حالة فتنظمها مواد أخرى في النظام.
والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديلات الواردة في سجل التعديلات، وآخرها المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة أثر انتهاء العقد على حقوقك في حالة بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
اتفقت شركة في جدة مع موظفها خالد على إنهاء عقده قبل نهاية مدته. لكي يكون الإنهاء بالاتفاق صحيحًا وفق البند (1) من المادة 74، يجب أن تكون موافقة خالد مكتوبة؛ فلا تكفي الموافقة الشفهية. أما لو كان عقده غير محدد المدة وأراد أحد الطرفين إنهاءه منفردًا، فيلزم اتباع ما تقرره المادة 75 من سبب مشروع وإشعار كتابي في المدة المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام العمل
ما حالات انتهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي؟
منها اتفاق الطرفين بموافقة كتابية من العامل، وانتهاء مدة العقد، وإرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة وفق المادة 75، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا، وإنهاء النشاط، والإنهاء في إجراءات الإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.
هل يكفي الاتفاق الشفهي لإنهاء عقد العمل؟
لا، فالمادة 74 تشترط أن تكون موافقة العامل على إنهاء العقد بالاتفاق كتابية.
هل ينتهي عقد العمل تلقائيًا ببلوغ سن التقاعد؟
ينتهي العقد ببلوغ العامل سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على استمراره في العمل بعد هذه السن.
هل ينتهي العقد إذا أغلقت الشركة القسم الذي يعمل فيه العامل؟
تنص المادة على أن إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل من حالات انتهاء العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشأة نهائياً.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".
المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 46 ) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، كما جرى تعديل آخر على نفس المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص التالي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرتين على النحو الآتي:
"3 (مكرر)- الاستقالة"
"7 (مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس".
النص الأصلي قبل التعديلات
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
- المادة 77معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.