محامو السعودية

المادة 228 من نظام الشركات

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: نفاذ قرار الاندماج · الفصل الثاني: اندماج الشركات

تحدد المادة تاريخ نفاذ قرار الاندماج بتاريخ القيد في السجل التجاري، ويختلف ذلك بين اندماج الضم واندماج المزج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 228 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الشركات

متى يصبح اندماج الشركات نافذًا؟

من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، أو من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج إذا نشأت شركة جديدة.

هل يكفي قرار الموافقة على الاندماج ليكون نافذًا؟

لا، فالمادة تربط سريان قرار الاندماج ونفاذه بتاريخ القيد لدى السجل التجاري.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.