محامو السعودية

المادة 224 من نظام الشركات

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين · الفصل الأول: تحول الشركات

تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 224 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام الشركات

هل يتخلص الشريك المتضامن من ديون الشركة بعد تحويلها إلى ذات مسؤولية محدودة؟

لا، يبقى مسؤولًا عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون إبراءه صراحة أو لم يعترض أي منهم خلال 30 يومًا من إبلاغه بقرار التحول.

كيف يُبلغ الدائن بقرار تحويل شركة التضامن؟

بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة، ومدة اعتراضه 30 يومًا من تاريخ إبلاغه.

هل تشمل المسؤولية الديون الجديدة بعد التحول؟

المادة تتعلق بديون الشركة السابقة للتحول، ولا تتناول الديون التي تنشأ بعده.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.