المادة 223 من نظام الشركات
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: شخصية الشركة بعد التحول · الفصل الأول: تحول الشركات
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 223 بلغة مبسطة
هذه المادة تحسم سؤالًا مهمًا: هل الشركة بعد تحولها إلى شكل آخر هي نفسها الشركة السابقة أم شركة جديدة؟ والجواب أن التحول لا يترتب عليه نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد.
ويترتب على ذلك أمران:
- تبقى حقوق الشركة لها: فما كان لها من حقوق قبل التحول يستمر لها بعده.
- تبقى مسؤولة عن التزاماتها: فالديون والالتزامات السابقة للتحول تظل على الشركة، ولا يتخلص منها بتغيير الشكل.
وهذا الحكم يطمئن المتعاملين مع الشركة، كالدائنين والعملاء، إلى أن تغيير شكلها لا يمس حقوقهم تجاهها. كما يطمئن الشركة إلى أن حقوقها قبل الغير لا تسقط بالتحول.
ويكمل هذا الحكم ما تنص عليه المادة 224 بشأن الشركاء المتضامنين: فتحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ ذمة هؤلاء الشركاء من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو لم يعترض أي منهم خلال 30 يومًا من إبلاغه بقرار التحول. كما تمنح المادة 222 الشريك المعترض على التحول حق التخارج.
وللاستيضاح عن أثر التحول على عقد أو دين معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
شركة توريد في الدمام مدينة لمورد بمبلغ 200 ألف ريال، ثم تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة. يبقى الدين قائمًا على الشركة نفسها بعد التحول، ويحق للمورد مطالبتها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام الشركات
هل تصبح الشركة شركة جديدة بعد تحويل شكلها؟
لا، لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد.
هل تسقط ديون الشركة بعد تحويلها إلى شكل آخر؟
لا، تظل الشركة مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول، كما تبقى محتفظة بحقوقها.
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
- المادة 225
تبيّن المادة صورتي اندماج الشركات، وما يجب أن يتضمنه مقترح الاندماج وكيفية الموافقة عليه، وشروط صحة الاندماج والمقابل فيه.
1- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة. 2- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

