محامو السعودية

المادة 223 من نظام الشركات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: شخصية الشركة بعد التحول · الفصل الأول: تحول الشركات

تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 223 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام الشركات

هل تصبح الشركة شركة جديدة بعد تحويل شكلها؟

لا، لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد.

هل تسقط ديون الشركة بعد تحويلها إلى شكل آخر؟

لا، تظل الشركة مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول، كما تبقى محتفظة بحقوقها.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.