المادة 26 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
تستثني المادة السادسة والعشرون عقود المنافسات والمشتريات الحكومية من أحكام المواد 22 إلى 25، وعقود التمويل المصرفي من أحكام المواد 23 إلى 25.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءين من أحكام العقود في إجراء التسوية الوقائية، الواردة في المواد من 22 إلى 25:
الاستثناء الأول: العقود الحكومية. تُستثنى من أحكام المواد من 22 إلى 25 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. أي أن هذه العقود لا تخضع لأي من أحكام المواد الأربع.
الاستثناء الثاني: عقود التمويل. تُستثنى من أحكام المواد من 23 إلى 25 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
الفرق بين الاستثناءين: الاستثناء الأول يبدأ من المادة 22، أما الثاني فيبدأ من المادة 23. ومعنى ذلك أن عقود التمويل المصرفي غير مستثناة من المادة 22، بخلاف العقود الحكومية المستثناة منها، بينما لا تسري على عقود التمويل أحكام المواد من 23 إلى 25.
ومن الأحكام المستثناة ما ورد في المادة 25 التي تجيز للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد إذا كان ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد؛ فهذا الحكم لا يسري على العقود الحكومية ولا على عقود التمويل المذكورة.
وهذه المادة مهمة للمقاولين والموردين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وللشركات التي لديها تمويلات بنكية، لأن أحكام العقود العامة في التسوية الوقائية لا تنطبق على عقودهم بالكامل. ويحسن بهم استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مقاول في الرياض لديه عقد مشتريات حكومية وعقد تمويل مع بنك، وافتُتح له إجراء التسوية الوقائية. لا تسري أحكام المواد 22 إلى 25 على عقده الحكومي، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقد التمويل، لكن عقد التمويل غير مستثنى من المادة 22.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإفلاس
هل تنطبق أحكام العقود في التسوية الوقائية على العقود الحكومية؟
لا، تُستثنى عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المواد من 22 إلى 25.
هل عقود التمويل البنكي مستثناة من المادة 22؟
لا، فعقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين مستثناة من المواد 23 إلى 25 فقط، أما المادة 22 فالاستثناء منها مقصور على العقود الحكومية.
هل يمكن للمدين طلب إنهاء عقد تمويل بنكي عبر المحكمة؟
لا تسري المادة 25 على عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين، لأنها مستثناة من المواد 23 إلى 25.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 22
تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي
- المادة 23
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإ
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ضرورياً لحماية نشاطه ومحققاً لمصلحة أغلبية الدائنين دون ضرر بالغ بالمتعاقد، عدا عقود الضمانات.
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدا
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

