محامو السعودية

المادة 24 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود

تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.

2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.

3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإفلاس

هل يجب على المورد الاستمرار في التوريد لشركة في التسوية الوقائية؟

نعم، يلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد الافتتاح.

ماذا يحدث للفواتير القديمة غير المدفوعة قبل التسوية الوقائية؟

تُدرج التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يفِ بها في قائمة المطالبات.

هل يمكن إنهاء العقد إذا لم يدفع المدين بعد افتتاح التسوية؟

نعم، للمحكمة بطلب المتعاقد إنهاء العقد وإبراؤه من التزاماته دون الإخلال بحقوقه، إذا لم يفِ المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.