المادة 24 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.
2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة التعاقدية بين المدين والمتعاقدين معه بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتميز بين الالتزامات السابقة واللاحقة للافتتاح.
1- العقود تبقى قائمة: تُعد عقود المدين قائمة بصرف النظر عن افتتاح الإجراء، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد الافتتاح، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد الافتتاح.
2- الالتزامات السابقة: التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل الافتتاح ولم يفِ بها لا تُسدد مباشرة، بل تُدرج في قائمة المطالبات.
3- حماية المتعاقد: إذا لم يفِ المدين بعد الافتتاح بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود، فللمحكمة -بطلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية، دون الإخلال بحقوقه.
4- واجب العناية: يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التي تنشأ بعد الافتتاح، بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من ضمانات تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- المواعيد: على المدين تنفيذ التزاماته الناشئة بعد الافتتاح في آجالها، ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
وبذلك يتحقق التوازن: فلا يستطيع المتعاقد التوقف عن التنفيذ بسبب ديون قديمة، لكنه في المقابل يستحق الوفاء بالالتزامات الجديدة في مواعيدها. وتكمل هذه المادة المادة 23 التي تقرر أن قيد الطلب أو الافتتاح لا يرتب أثراً في العقود، بينما تتيح المادة 25 للمدين طلب إنهاء عقد إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفق شروطها.
مثال عملي
شركة توريد مواد بناء في الدمام تتعامل مع مقاول افتُتح له إجراء التسوية الوقائية، وله عندها فواتير سابقة غير مدفوعة. تلتزم الشركة بمواصلة التوريد، وتُدرج الفواتير القديمة في قائمة المطالبات. فإذا لم يدفع المقاول قيمة التوريدات الجديدة، فللشركة أن تطلب من المحكمة إنهاء العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الإفلاس
هل يجب على المورد الاستمرار في التوريد لشركة في التسوية الوقائية؟
نعم، يلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد الافتتاح.
ماذا يحدث للفواتير القديمة غير المدفوعة قبل التسوية الوقائية؟
تُدرج التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يفِ بها في قائمة المطالبات.
هل يمكن إنهاء العقد إذا لم يدفع المدين بعد افتتاح التسوية؟
نعم، للمحكمة بطلب المتعاقد إنهاء العقد وإبراؤه من التزاماته دون الإخلال بحقوقه، إذا لم يفِ المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

