محامو السعودية

المادة 23 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود

تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإفلاس

هل يحق للطرف الآخر فسخ العقد لأن المدين طلب التسوية الوقائية؟

لا، فقيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وكل شرط يخالف ذلك باطل.

هل يصح شرط إنهاء العقد عند إفلاس أحد الطرفين؟

في التسوية الوقائية يُعد باطلاً كل شرط يرتب على قيد طلب افتتاح الإجراء أو افتتاحه أثراً في عقد يكون المدين طرفاً فيه.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.