المادة 22 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
كثير من العقود التجارية تتضمن شرطاً يقول: «إذا تقدم المدين بطلب إفلاس أو تسوية، تصبح جميع الأقساط والديون المؤجلة مستحقة فوراً». وتتعامل هذه المادة مع هذا النوع من الشروط في إجراء التسوية الوقائية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
القاعدة: لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولا على افتتاحه:
- حلول آجال الديون التي لم يحل أجل سدادها.
- استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها.
فالدين المؤجل يبقى مؤجلاً بحسب موعده الأصلي.
بطلان الشرط المخالف: يُعد باطلاً كل شرط في العقد يقضي بخلاف ذلك. فلا يستطيع الدائن الاحتجاج بشرط تعجيل الديون لمجرد أن المدين طلب التسوية الوقائية أو افتُتحت له.
الحكمة: لو حلت جميع الديون فور طلب التسوية لتضاعف العبء على المدين في اللحظة التي يحاول فيها إنقاذ نشاطه، مما قد يُفشل الإجراء.
وتنتمي هذه المادة إلى أحكام العقود في التسوية الوقائية، وترتبط بالمادة 23 التي تقرر أن قيد الطلب أو الافتتاح لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه. أما المادة 21 فتتعلق بأحوال التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات. ويحسن بالدائن أو المدين الذي يواجه هذه المسألة استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
شركة اشترت معدات بالتقسيط على 24 شهراً، وفي العقد شرط بأن تحل جميع الأقساط فوراً إذا طلبت الشركة التسوية الوقائية. عندما افتُتح للشركة إجراء التسوية الوقائية، لم تحل الأقساط المتبقية، ويعد الشرط باطلاً وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإفلاس
هل تصبح الديون المؤجلة مستحقة عند طلب التسوية الوقائية؟
لا، لا يترتب على قيد طلب افتتاح التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها.
ما حكم شرط تعجيل الأقساط عند الإفلاس في العقد؟
يُعد باطلاً كل شرط يقضي بحلول آجال الديون أو استحقاق الثمن بسبب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

