المادة 21 من نظام الإثبات
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، فإن تخلف أو امتنع عن الإجابة بلا عذر استخلصت ما تراه، وجاز لها قبول الشهادة والقرائن فيما لا تجوز فيه أصلاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الخصم الذي لا يحضر للاستجواب أو يرفض الإجابة، وترتب على ذلك أثراً واضحاً:
- الأمر بالحضور: للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ومن تقرر استجوابه يجب عليه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
- أثر التخلف أو الامتناع: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
- التخلف عن الدعوى نفسها: يسري حكم الفقرة 2 على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
ويترتب على ذلك عملياً أن الخصم الآخر قد يُسمح له بالإثبات بالشهود والقرائن في أحوال لم يكن ذلك جائزاً فيها، وهذا جوازي للمحكمة. ولم يحدد النص ما يعد عذراً مقبولاً أو مسوّغاً معتبراً.
وترتبط المادة بـالمادة 20 التي تجيز للمحكمة استجواب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل خصم استجواب خصمه مباشرة، وبـالمادة 22 التي تبيّن أن عديم الأهلية أو ناقصها يُستجوب من ينوب عنه، وأن الشخص ذا الصفة الاعتبارية يُستجوب عن طريق من يمثله نظاماً.
وإذا طُلب منك الحضور للاستجواب ولديك عذر، فمن المهم استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية قبل الجلسة.
مثال عملي
أمرت المحكمة بحضور صاحب مؤسسة لاستجوابه في دعوى مطالبة بقيمة أعمال صيانة، لكنه لم يحضر دون عذر مقبول. تستخلص المحكمة ما تراه من تخلفه، ويجوز لها أن تقبل من المدعي إثبات دعواه بشهادة الشهود والقرائن ولو كانت الحالة من الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا لم يحضر الخصم للاستجواب؟
إذا تخلف بغير عذر مقبول استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
هل يجب الحضور إذا أمرت المحكمة باستجوابي؟
نعم، يجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
ما أثر رفض الإجابة عن أسئلة الاستجواب؟
إذا امتنع الخصم عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر يترتب الأثر نفسه المقرر للتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

